للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقية الورثة، فإن وضعت حياً وميتاً، قدّر الميت كأنه لم يكن، وإن نفذنا الإقرار المطلق، أو المضاف إلى جهة مستحيلة، أُخذ المقر بالبيان، وفيه إشكال؛ إذ لا طالب له إلا السلطان.

ولو وضعته حياً لدون ستة أشهر من حين الإقرار، صُرف المال إليه، على ما تقتضيه الوصية، أو الميراث من التسوية، أو التفضيل، بين الذكور والإناث، فإن كانا اثنين، صرف إليهما ما يقتضيه التوريث، ودفع الباقي إلى سائر الورّاث (١). وإن وضعته لأكثر من أربع سنين، بطل الإقرار، وصرف المال إلى ورثة الموصي، أو المورث، وإن وضعته لما بين الأربع [سنوات] (٢) وستة الأشهر (٣)، فإن كانت فراشاً، بطل الإقرار (٤)، وإن لم تكن فراشاً، لم يبطل على أظهر القولين (٥).


(١) كذا. وهو صحيح مطرد في جمع كل وصف على وزن (فاعل) كقارىء وقرّاء، وصانع وصناع.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) الأربع سنوات وستة الأشهر: هي أقصى مدة الحمل، وأقل مدته.
(٤) كانت فراشاً، أي كانت تحت زوجٍ في زوجية قائمة، ويبطل الإقرار إذا وضعت الحمل المقرّ له ْبعد ستة أشهر؛ لاحتمال أن تكون علقت به بعد الإقرار، فيكون غير موجودٍ وقت الإقرار، فيبطل الإقرار لهذا الاحتمال؛ لأننا لم نتيقن وجوده عند الإقرار.
(٥) وإن لم تكن فراشاً: أي لم تكن ذات زوج، بأن كانت متوفى عنها مثلاً، فقال المقرّ: عليَّ لهذا الحمل الذي في بطن فلانة ألف درهم، فلو أتت به لأقل من ستة أشهر، أو أكثر، إلى أربع سنوات، لم يبطل الإقرار؛ لاحتمال أن يستمر حملها لأقصى مدة الحمل (أربع سنوات)، وهذا الاحتمال -على بعده وندرته- يجعلنا نصحح الإقرار.
تنبيه:
وهنا لا بدّ أن ننبه إلى عظمة أئمتنا، وعمق نظرتهم الإنسانية؛ حيث طلبوا أتم اليقين وغايته عندما تكون الحامل فراشاً، فقالوا: تأتي به لستة أشهر فأقل، حثى نصحح الإقرار، ولا نبطله.
أما في حالة ما إذا كانت الحامل غير فراشٍ، فقد صححوا الإقرار لأدنى احتمال، فلو جاءت به بعد ستة أشهر إلى أربع سنوات، فهناك احتمال أن تكون هذه الحالة من النوادر التي يبلغ فيها الحمل أقصى مدته.
وسرّ هذه التفرقة أننا في حالة ما إذا كانت فراشاً، لا نطمئن إلى أن نُؤكل الحمل المال الذي يرتبه له الإقرار إلا بيقين، وليس عندنا ما يدعونا لأن نؤكله هذا المال مع الاحتمال.
ْأما في حال ما إذا كانت غير فراش، فنحن في حاجة إلى إثبات نسب هذا الحمل، وفي =