للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فيمن أقر بوراثة، أو وصية، أو توكيل، ثم امتنع من التسليم

٤٤٣٤ - إذا أقر للميت بدين، وحصر إرثه في معين، لزمه التسليم إليه، ولو صدق على التوكيل في قبض الدين، لم يلزم التسليم إلى الوكيل، ما لم يثبت التوكيل، على النص في الصورتين.

وللأصحاب في النصين ثلاث طرق: إحداهن - في الصورتين قولان بالنقل والتخريج. والثانية - القطع [بالتسليم] (١). والثالثة - القطع بالتسليم في صورة الإرث، والتردد في صورة التوكيل، والفرق أَمْنه من التكذيب في صورة الإرث، وتوقعه في التوكيل. ولو ادعى أنه وصِيُ الميت على أولاده، فصدّقه من عليه الحق، فهو كالتصديق على التوكيل، إذ لا يأمن تكذيب الأطفال عند الاستقلال.

فصل

فيمن ادعى أنه تزوج أمة وادعى المالك أنه باعها منه

٤٤٣٥ - إذا كان بيد رجل جارية، فقال لمالكها: زوّجتنيها، فقال: بل بعتكها (٢)، حلف كل واحد منهما على نفي ما يُدّعى عليه؛ لأنهما اختلفا في عقدين، بخلاف المتبايعين (٣).


(١) في الأصل: "بالتقرير"، والمثبت تصرفٌ من المحقق، رعاية للسياق.
(٢) من ادّعى البيع يطلب الثمن؛ لأنه سلّم المبيع، ومن ادعى الزواج يقرّ بالمهر، وينكر الثمن. فكل واحد منهما يدّعي الأفضل له، لأن الثمن أكبر من المهر، لا شك.
(٣) فإن حلفا، سقطت دعوى الثمن، ودعوى النكاح، ولا مهر، سواء دخل بها صاحب اليد أم لم يدخل؛ لأنه وإن أقر بالمهر لمن ادعاه مالكاً مزوِّجاً، فهو منكر للتزويج مكذب للمقر بالمهر، وشرط صحة الإقرار عدم تكذيب المقرّ له، وتعود الجارية إلى المالك؛ لأن من له اليد عليها مقرّ له بملكها، وتوجيه عودتها سيأتي في كلام المؤلف قريباً. وانظر في بسط هذه المسألة (روضة الطالبين: ٤/ ٤٠٩، ٤١٠).