للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

في الشهادة بالإقرار من غير تعرّض لشروطه

قال الشافعي رضي الله عنه بعد ذكر ضمان الدّرَك: "ولو شهدوا على إقراره، ولم يقولوا صحيح العقل .. إلى آخره" (٢).

٤٤٤٩ - ذكر الشافعي ضمان العهدة والدّرك وقد مضى مفصّلاً في كتاب الضمان، ولستُ أرى لإعادته وجهاً، وذكر أيضاً أن العربي إذا أقر بلغة العجم، صحَّ، وكذلك عكس هذا، ولو أقر بغير لغته، ثم قال: لُقِّنتُ، ولم أفهم ما تلفظتُ به، فإن كانت الحالةُ تكذّبه، لم يقبل ذلك منه، وإن لم يبعد صدقه فيما ادعاه، قُبل ذلك منه، ولا اختصاص لهذا بالأقارير، بل هو جارٍ في العقود، والحلول، والطلاق. وما في معناها.

ومما يتعلق بالألفاظ وغرضِ الفصل التعرضُ لصيغة الشهادة على الأقارير.

فإذا شهد عدلان: أن فلاناً أقر لفلانٍ بألف، فظاهر النص أن الإقرار يثبت ملزماَّ، وإن لم يتعرض الشاهدان لذكر الشرائط المرعية في صفات المقر: من البلوغ، والعقل، والصحّه -إن كان الإقرار لوارث على أحد القولين- وكذلك الحريّة، والرشد، والطواعية وعدم الإكراه.

ومطلق الإقرار من (٣) شهادة الشهود محمول على الإقرار الصحيح.

وذكر صاحب التقريب قولين في أن المقر لو كان مجهول الحريّة والرق، فهل يشترط تعرض الشهود لذكر حريته أمْ لا؟


(١) نبدأ من هذا الفصل إلى صفحات من كتاب العارية، معتمدين على توفيق الله، وعلى نسخة وحيدة هي (ت ٢) ج ١٢. وهي نسخة سقيمة كثيرة السقط، والخطأ، كما أوضحناه في موضعه من وصف النسخ. ونستعين في هذه المضايق بالشرح الكبير والروضة، وتكملة السبكي للمجموع، ومعها مخطوطة مختصر العز بن عبد السلام، ومخطوطة البسيط، حتى نصل إلى النسخة الأخرى المساعدة. وتوفيق الله من قبل ومن بعد، هو معولي، ومعتمدي.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٧.
(٣) "من" مُرادفة لـ (في).