للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما إذا ثبتت ديونٌ لإنسان (١)، وشهد بذلك ظاهرُ تصرف ومقتضى معاملة، فقال هذه الديون لفلان، نُظر: فإن أمكن وقوع ذلك الدين للمقَر له بتقدير المقر وكيلاً في المعاملة الملزمة، فالإقرار مقبول. وإن ثبت الدين في جهةٍ لا يتصور فيها تقدير النيابة، كالصّداق في حق المرأة، وبدل الخلع في حق الزوج، فلا يتصور الإقرار بثبوت أصل الحق، ليخبر به من ثبت له.

ولو فرض الإقرار في انتقال هذا النوع من الدين، أو في انتقال سائر الدّيون إلى إنسان، فلا محمل لذلك إلا تقدير بيع الدين، وفي صحته قولان، فالإقرارُ إذاً مخرّج عليهما (٢).

فرع:

٤٤٥٦ - إذا ادّعى رجل على رجلٍ درهماً، فقال المدّعى عليه: زِنْ. فهذا ليس بإقرار؛ من جهة أنه غيرُ مصرِّحٍ بالالتزام، ولا يمنع حمله على الاستهزاء في مطرد العرف. ولو قال: زِنْه، فالذي ذهب إليه الأصحاب أنه بمثابة قوله: زِنْ.

وقال صاحب التلخيص: قولُه: "زِنْه" إقرارٌ، بخلاف قوله: زِنْ. وهذا الذي تخيله من الفرق بين قوله: زنه. وقوله: "زِنْ"، لا حاصل له؛ فالوجه القطع بأنه لا يكون مقراً باللفظين؛ فإنَّه ليس في واحد منهما ما يشعر بالالتزام.

وكذلك لو قال: خُذْ، أو خذه.

وممَّا أعُدُّه من الغلطات ما ذكره الشيخ أبو علي (٣) عنه (٤) في شرح كتابه: فيه: إذا قال المقر: لفلانٍ عليّ درهم أو دينار، قال: فيه وجهان: أحدهما - أنه يلزمه أحدُهما، ويطالب بالتفسير على نحو ما قدمنا سبيل المطالبة في الأقارير المبهمة، في أول الكتاب. والوجه الثاني - أنه لا يلزمه شيء؛ فإن قوله مُردَّدٌ، ليس فيه إقرار


(١) في الأصل: ديون الإنسان.
(٢) زاد العز بن عبد السلام صورةً أخرى يقطع فيها بصحة الإقرار في هذا الذي لا تجوز فيه النيابة، وذلك قوله: "قلت: ينبغي أن يحمل على الحوالة، فيصح قولاً واحداً" ا. هـ (ر. الغاية في اختصار النهاية: ٢/ ٣٩٠ مخطوط تحت الطبع).
(٣) المراد أبو علي السنجي.
(٤) عنه: أي عن صاحب التلخيص، فأبو علي السنجي، هو شارح كتاب التلخيص.