للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابنا، فذهب بعضهم إلى ثبوت النسب لمكان الإقرارين. وقال آخرون:

لا يثبت، فإن حقيقة الوراثة لا تثبت للمسلمين (١). ونحن نرى استغراق الإرث بطريق خلافة الوراثة. وبنى الأصحاب هذا على أن الإمام لو أراد أن يقتصّ من قاتل من لم يخلّف وارثاً، فهل له ذلك؟ وفيه قولان. فإن أثبتنا الاقتصاص، لم يثبت ذلك إلا على حقيقة التوريث. وإن منعنا إجراء القصاص، احتمل أن نقول: ليست جهة الإسلام جهة توريث، ويتطرق إلى مسألة الإمام نظر، وهو أَنَّ قوله: ينبغي أن لا يُصوَّر حُكماً، فإن حكم الإمام نافذٌ لا مردّ له. ويتجه الغرضُ بأن (٢) لا يجوز للإمام أن يقضي بعلمه.

٤٤٧٢ - ومما يتعلق بقاعدة المذهب أن الأئمّة قضَوْا بأن إقرار كافة الورثة بالنسب ينزل منزلة إقرار الموروث به. هذا معتمدهم، وظاهر المذهب أنّه لو كان في الورثة زوج، أو زوجة، فلا بدَّ من اعتبار إقراره، فإنه من الورثة، وخصص بعضُ أصحابنا الأمرَ بإقرار أصحاب القرابة؛ فإنهم المشاركون في النسب والمقَرُّ به نسبٌ. وهذا بعيد. ومال جماهير الأصحاب [إلى اعتبار إقرار المولى، فإن الولاء لحمة كلحمة النسب، وفيه شيء عن بعض الأصحاب] (٣).

فأبعدُ سببٍ معتبرٍ في الاستغراق جهة الإسلام بنيابة الإمام، ويليها الزوجيّة، ويلي الزوجية، الولاء.


(١) ر. فتح العزيز: ١١/ ١٩٨ بهامش المجموع.
(٢) هنا سقط ألحقه مطالعٌ للنسخة بخط مخالف بالهامش، وتعذرت قراءته، وخلاصة المسألة ننقلها هنا عن الرافعي في فتح العزيز، بنصها، ليفهم السياق عوضاً عن هذا السقط غير المقروء: "ولو خلف بنتاً واحدة، فإن كانت حائزة بان كانت معتِقةً يثبتُ النسب بإقرارها.
وإن لم تكن حائزة ووافقها الإمام، فوجهان، جاريان فيما إذا مات من لا وارث له، فألحق الإمام به مجهولاً، والخلاف مبني على أن الإمام له حكم الوارث أم لا؟ والذي أجاب به العراقيون أنه يثبت النسب بموافقة الإمام. ثم هذا الكلام (أي الخلاف) فيما إذا ذكر الإمام ذلك لا على وجه الحكم. أما إذا ذكر على وجه الحكم، فإن قلنا: إنه يقضي بعلم نفسه، ثبت النسب، وإلا فلا " فتح العزيز: ١١/ ١٩٩ بهامش المجموع.
(٣) ما بين المعقفين لحق أضافه بعض قراء النسخة بهامشها، بخط مخالف، يقرأ بكل عسر.