للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصبي، فلا توريث، بل نقف إلى التبيين (١). ولا ننُفذ أمراً يقتضي النظرُ رفعَه، ولا يرد على هذا إلا تصرّف المريض في مرض موته؛ فإنه يتبرع بجميع ماله، والمتبرَّع عليه يتصرفُ فيه. ثم إذا مات المريض فقد نتتبّع [ .... ] (٢) تصرفَه بحكم النقص. وفي هذا نظر غامضٌ سيأتي في الوصايا، ولكنّا مع تقدير التسليط نفرق بين تصرف المريض، وبين ما نحن فيه، فنقول: المرض وإن اشتد، فحكم الحياة غالبٌ في الحال، وليس الموت أمراً يُنتظر لا محالة، بخلاف بلوغ الصبي؛ فإنه مما ينتظر، ويناط بانتظاره أحكام.

ولو أقرّ الكبير من الابنين، ومات الصغير قبل بلوغه، ولم يُخلّف وارثاً سوى الكبير، فيستقر حينئذ إقرارُ الكبير؛ من جهة أنا أَمِنّا مخالفةَ الذي مات، وصار الكبير مستغرقاً للميراثين، وليس كما لو أقر أحد الابنين وكذب الثاني، ثم مات المكذب [ولم يخلّف إلا المقر، فإنا على رأي لا نثبت نسباً ولا إرثاً؛ لأن التصديق مسبوق بتكذيبٍ، حُكم بموجبه] (٣).

٤٤٧١ - ولو مات الرجل، وخلف بنتاً فحسب، نظر: فإن كانت حائزةً للميراث، بأن ترث بالبنوة، النّصف، وبالولاء (٤) الباقي، فإذا أقرت بنسبِ مولودٍ مجهولٍ، ثبت النسب بإقرارها (٥). وإن كانت لا ترث إلا بالبنوة، فأقرت بنسب مجهولٍ، لم يثبت بإقرارها النّسب؛ فإنها ليست مستغرِقةً، فإن النصف لها والباقي للمسلمين. فلو أقرت وساعدها الإمام النائب عن المسلمين، فهل يثبت النسب بإقرارهما؟ اختلف


(١) كذا في الأصل، ولعلها: التبين.
(٢) قدر كلمة مطموسة.
(٣) ما بين المعقفين لحق من هامش الأصل، بخط مغاير. ويقرأ بصعوبة بالغة، فعسى أن نكون موفقين في ذلك.
(٤) ذكر الولاء، لأن الشافعية لا يقولون بالرد، مادام بيت المال منتظماً.
(٥) في هامش الأصل: "حاشية: والأصح أن المجهول النسب الثابت نسبه بإقرار البنت المستغرقة لا يرث؛ لأنه لو ورث، لحجب البنت عن الميراث بالولاء، وأخرجها عن الاستغراق [فتصير كبنت ومعتق أقرا بابن أبي المتوفى] والأصح أنه يثبت نسبه ولا يرث لما ذكرنا". (وانظر هذه المسألة: فتح العزيز: ١١/ ٢٠٥ بهامش المجموع).