للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأسباب، والغرض إثبات استحقاقٍ، فليقع التعرضُ لهُ.

ثم إذا شهد عدلان على أن هذا ابنُ الميتِ ووارثُه، فلا بد من التعرض لنفي من عدا هذا المذكور، ليتبين أنه مستغرِق أو مشارك. فإذا شهد عدلان من أهل الخبرة الباطنة على أن هذا ابنهُ ووارثه، لا نعرف له وارثاً سواه؛ فإذا قامت البينة كذلك، سلم القاضي التركة إلى المشهود له.

وقال الأئمة: لا بد من الخبرة الباطنة في ثلاث شهاداتٍ: هذه إحداها، والثانية - الشهادة على العدالة، والثالثة - الشهادة على الإعدام (١)، وإنما اشترطنا الخبرة الباطنة في هذه الأشياء؛ لأن مستند الشهادة فيها النفيُ على وجهٍ لا يستيقن، ولكن مست الحاجة إلى قبول البينة في هذه المنازل، والاكتفاءِ بغالب الظن، ولولا تجويز ما ذكرناه، لتعطَّل تعديل الشهود، وتسليمُ التركات إلى الورثة، ولتخلَّد الحبس على المعسر.

ثم أهل الخبرة الباطنة فيما نحن فيه مَن عاشر الميت حضراً وسفراً، أو سراً وعلناً، وكان [ممن] (٢) يطلع على باطن حاله إذا نكح أو تسرى، فإذا كان كذلك حالُ الشاهد، فيبعد أن يعزب عنه وارثٌ سوى من علم. هذا ظاهر الحال.

٤٤٩٢ - وممَّا يجب التنبيه له أن الشهود لو شهدوا على وارث، وقالوا: لا نعلم له وارثاً سواه، لم (٣) يسلم القاضي التركةَ إلى من عيّنوه، حتى يتحقق له أنهم من أهل الخبرة الباطنة. وإنما يتحقق له هذا بأن يخبروه بأننا خبرنا بواطن حاله في عمره، ولا يشترط أن يذكروا ذلك في صيغة الشهادة. ولكن لو أخبروا بها قبل إقامة الشهادة [أو] (٤) بعدها، كفى.

ولو اطلع القاضي على ذلك من أحوال الشهود، لا من جهتهم، ثبت الغرض بذلك.


(١) الإعدام: أي الفقر المعدِم، وعدم الملك.
(٢) في الأصل: من.
(٣) في الأصل: ولم.
(٤) في الأصل: وبعدها.