للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تعليله، ولا غموض فيه بعد ما مهدناه في الأصل من اعتبار حق المستعير، مع تمليك المعيرِ الرجوعَ.

٤٥٢٨ - فلو قال المعير: لست أرضى بشيء من هذه الخصالِ، ولكني أَبْغي (١) أن يُقلع البناءُ والغراس مجاناً، قلنا: ليس لك ذلك، إذا لم يرض المستعير به.

قال المزني: لو ارتفع إليّ المعير والمستعير، وكان المعير يبغي القلع من غير ضمانٍ، والمستعيرُ يأباه، لقلت: لا حكومة لكما عندي، فشأنكما حتى تعودا إلى ما يقتضيه الشرع. وهذا الذي ذكره صحيح (٢). ولكن في عبارته لَبسٌ؛ فإنها مشعرة بقيام خصومة بين شخصين، مع تعذر فصلهما (٣)، وليس الأمر كذلك؛ فإن المستعير ليس يطلب شيئاً، وإنما المعير يبغي أمراً يخالف وضعَ الشرع، فلا يجاب إليه. فإن ابتدر القلع، ضمن.

نعم، في هذا المقام نظر: وهو أن المعير إذا قال ما ذكرناه، فيحتمل (٤) أن نقول: تأخذ أجرة المثل في الثبوت في مستقبل الزمان، من وقت بداية ما أبداه؛ فإن ما ذكره رجوع في الشرع في العارية.

ويجوز أن يقال: لا يثبت حتى يكون رجوعه على سمت الشريعة.

وفي هذا الفصل بقايا سنذكرها في آخر كتاب المزارعة، في شرح الفروع (٥)، إن شاء الله.


(١) (ت ٢): أرضى.
(٢) في هامش (ت ٢) ما نصه: "حاشية: في هذه المسألة وجه آخر ذكره الرافعي، عن الأصحاب، أن الحاكم يبيع الأرض مع ما عليها، من بناء أو غراس، ويقسم الثمن عليهما، على ما يقتضيه التوزيع. والله أعلم.
وكيف يوزع؟ فيه وجهان: أحدهما - كما يوزع إذا بنى المرتهن، أو غرس في الأرض المرهونة. والثاني - يوزع على الأرض مشغولة بما فيها، وعلى ما فيها بمفرده، فما يقابل ما فيها يختص بالمستعير. والله أعلم".
(٣) (ت ٢): قضاء.
(٤) (ت ٢) ت محتمل.
(٥) يعني الفروع التي يفرعها على الأصول في آخر كل باب، وليس يعني كتاباً يسمى (شرح الفروع).