للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مقامه. والثاني - أن نزع الخيط أولى، لتعلقه بحق الآدمّي، وهو على الضيق.

والتحول من الماء إلى التراب رُخصة، والرخص لا تبنى على نهايات الضرورات.

وإذا مات المجروح، فهل ينزع الخيط بعد موته، فعلى وجهين: أحدهما - وهو الأصح أنا (١) ننزعه. والثاني - لا ننزعه؛ فإنا نحاذر المثلةَ بالميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" (٢).

فإن قلنا: الخيط منزوع من الميت، فلا كلام. وإن قلنا: لا ينزع منه، فالوجه فيه اعتبار حالة الحياة، فإن كان الخيط مستحق النزع في الحياةِ، نزعناه بعد الموت.

وإن كان لا يجوز نزعُه في الحياة، وكان نزعه بعد الموت يُظهر مُثلةً (٣)، فإنا

لا ننزعه. وإن لم ننزعه في الحياة لخوف هلاكٍ، أو لبقاء شين ظاهر إن اعتبرناه، ولم يكن في نزعه بعد الموت مُثْلةٌ ظاهرة، فهذا محتمل على الوجه الذي نفرع عليه.

٤٦٥٧ - وكل ما ذكرناه في خيط جرح الآدمي، فأما إذا خاط جرح حيوان آخر، فإن كان حيواناً محترماً، انقسم القول إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل؛ فأما ما يؤكل لحمه من الحيوانات، ففيه وجهان: أحدهما - أنه يجب ذبحه، ونزعُ الخيط منه؛ فإن الذبح مسوغ (٤)، فليكن طريقاً يتوصل به إلى رد المغصوب، ولا نظر إلى المالية التي تفوت بذبح بُختية (٥)، أو جواد الخيل. والثاني - أنه لا يلزمه ذبح الحيوان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة" (٦) وليس القصد من هذا الذبح -لو قلنا به- مأكلة.


(١) (ت ٢)، (ي): أنه ينزعه.
(٢) حديث "كسر عظم الميت ... " رواه أحمد: ٦/ ٥٨، ١٠٠، ١٠٥، وأبو داود: الجنائز، ح ٣٢٠٧، وابن ماجة، ح ١٦١٦، والبيهقي في السنن الكبرى: ٤/ ٥٨، والدارقطني: ٣/ ١٨٨ ومالك في الموطأ: ١/ ٢٣٨. وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٢١ ح ١٢٩٣.
(٣) مَثُلة، ومُثْلة بمعنى.
(٤) (ت ٢): مشروع.
(٥) البختي: الإبل الخراسانية. وهي من أجود الإبل، ومثله الجواد في الخيل.
(٦) حديث النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ... أبو داود في المراسيل، ومالك في الموطأ: ٢/ ٣٥٨ - الجهاد، ح ١٠، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٢١ ح ١٢٩٤.