للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما أجراه الشافعي في محاجّة مالك لما نقل عنه أن [نفقة العبيد] (١) على العامل من غير شرط، فقال رضي الله عنه: كما [ألزمته] (٢) النفقة، فألزمه أجرة العبيد؛ فإن أجرة أعمالهم تزيد على نفقاتهم. وهذا الكلام ينشىء في المذهب نظراً على الفقيه.

٥٠١٨ - وقد ذكرنا في اشتراط أجرة الأجراء على المالك تفصيلاً، [فإذا جَرَيْنا] (٣) على أن حقَّ العمل أن يكون مستحقاًً على العامل، فاشتراط أجرة العبيد عليه لا [يمتنع] (٤) ليكون هو الموفي عملَ المساقاة.

ويرجع النظر إلى تعيين العبيد وأن أيديهم هل تنزل منزلةَ يد المالك، فليتبيّن الناظرُ ذلك، ثم ليعلم أن الأصح جوازُ اشتراط أجرة الأجراء على المالك، وردّ الأمر إلى أن جملة الأعمال لو قوبلت بجزءٍ من الثمار، جاز. ولو قوبل بعضها على شرط الاستقلال بجزءٍ من الثمار، فالأصح الجواز.

ولو لم يكن للعامل استقلالٌ، وإنما كان يصرّفه المالك في عملٍ يريده، وذكر له جزءاً من الثمار، لم يجز ذلك بلا خلاف، فإن هذا خارج عن المساقاة المعهودة، وهو على الحقيقة استئجارٌ بجزءٍ من الثمار. والاستئجار على هذا الوجه فاسد.

فهذا بيان أطراف الكلام في الفصل.

...


(١) في الأصل: أن النفقة على العامل.
(٢) في الأصل: لزمته.
(٣) في الأصل: وأجرينا.
(٤) في الأصل: يمنع.