للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب (١)

قال المزني: "هذه مسائل أجبتُ فيها على معنى قوله وقياسه ... إلى آخره" (٢).

٥٠١٩ - فمن ذلك لو ساقاه على نخيلٍ سنين معلومة، على أن [يعملا] (٣) فيها جميعاً، لم يجز في معنى قوله.

فقال الأئمة: أصاب فيما قال؛ لأن [المالك] (٤) إذا شرط أن يعمل معه في البستان مَنَع انفراده بالرأي والاجتهاد (٥)، وغيَّر وضْعَ المعاملة، وردَّ مرتبة العامل إلى محلّ مستعمَل محتكمٍ عليه، وهذا صفة الأجير الذي يستعمله مستأجِره، ووجدت الطرقَ متفقةً على ما ذكرت، وقد قدمتُ في القراض أن المالك لو شرط أن يعمل مع المقارَض، أفسد القراضَ بهذا الشرط.

وهذا في القراض أظهر؛ من جهة أن صاحب المال إذا كان يزاحِم في العمل عليه فأهل العرف لا يعاملون العامل، ولا يقيمون له وزناً والغرض من نصبه أن يظهر أثره في التجارة، وهذا قبضٌ على يده.

وهذا التعليل على هذا الوجه قد لا يظهر في المساقاة إلا على وجه التكلف، في أن العامل لو لم يكن مستبداً، فقد يؤدي ذلك إلى فوات وجوهٍ من العمل، وأعمال الدهقنة في أحيانها [كالفُرص] (٦) في أوانها. وقد ذكرنا في القراض أن المالك لو لم يشترط أن يعمل مع المقارض، ولكن شرط أن يكون له يدٌ في المال، فهذا الشرط مفسدٌ وفاقاً.

٥٥٢٠ - ولو شرط ربُّ النخيل أن يكون البستان تحت يده، نُظر: فإن لم يكن


(١) هذا العنوان (باب) سقط من نسخة الأصل وحدها.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٧٣.
(٣) في الأصل: يعمل. والمثبت من (ي)، (هـ ٣).
(٤) في النسخ الثلاث: العامل. والمثبت تقدير منا.
(٥) (ي)، (هـ ٣): والاستبداد.
(٦) في الأصل: كالقراض، وفي (ي)، (هـ ٣): كالقرض. والمثبت تقدير منا.