للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يُشَلْ، فلا يصح العقد؛ فإن المحمول مجهولٌ، لم يتطرّق إليه وجهٌ من الإعلام.

ويجوز أن يكون المغطّى بظرفه شيئاًً خفيفَ الجنس، ويجوز أن يكون حديداً، أو تبراً.

هذا بيان إعلام المحمول فيما ذكره الأصحاب.

٥١٩٩ - ثم قالوا: إن قال: استأجرت هذه الدابة لأحملها مائة (١ منّ من الحديد، لم يتعين الحديد، بل كل ما يشابهه في الرزانة والاكتناز، فهو بمثابته، فإذا قال: أحملها مائة منّ من الحديد، لم يتعين الحديد، فله أن يحملها النحاس والرصاص والتبر؛ فإن هذه الأجناس متقاربة، ولو أراد أن يحملها مائة منّ من التبن لم يكن له ذلك؛ وكذلك لو عين التبن، فقال: أحمّلها مائة ١) منّ من التبن، فله أن يُحمّلها مائة من من القطن؛ فإنه في معنى التبن، وليس له أن يحمّلها مائة منّ من الحديد.

والسبب فيه أن كلّ واحدٍ من الحديد والتبن فيه نوع من الضرر لا يمكن دفعه، أما الحديد، فإنه باكتنازه، وثقله يَلْقَى موضعاً من الدابة، [فيهدّ] (٢) ذلك الموضع، ويدقه، وقد يُقرّحه.

وفي حمل التبن ضرر آخر؛ فإنه [يغمّ] (٣) الدابة ويعمّها ويحوي جملتَها، فإذا وقع [تعيين] (٤) في أحد هذين الجنسين، لم يكن للمكتري أن يبدله بالجنس الآخر.

ولو قال أُحمّل الدابة مائةَ مَنّ من الحنطة، فله أن يحمّلها مائةً منّ من الشعير، وكذلك عكسه؛ لأنه لا يتفاوت الأمر، وهذا لائح، لا إشكال فيه.

وإنما نذكر الآن المسائل مرسلةً، وسيأتي ضابطها في آخر الفصل، إن شاء الله تعالى.

٥٢٠٠ - ومما ذكره الأئمة في ذلك أنه لو قال المستأجر: أحمّلها مائة مَنّ، فالظرف


(١) ما بين القوسين سقط من (د ١).
(٢) في الأصل: فيمد.
(٣) في الأصل، كما في (د ١): يعمّ. والمثبت تقدير منا لتحقيق التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، وغمّ الشيء غطاه (المعجم).
(٤) ساقطة من الأصل.