للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مراسمَ المالك، وعلى هذا [يخرّج] (١) على ضياع الثوب في الحمام، وليس فيه إجراء ذكر الأجرة.

وتمام البيان في هذه الفصول يأتي في فصل [التعزيرات] (٢) وما يتعلق بها، إن شاء الله تعالى.

فصل

قال: " ولو أكرى حَمْلَ مكيلةٍ، وما زاد فبحسابه، فهو في المكيلة جائز، وفي الزيادة فاسد ... إلى آخره " (٣).

٥٢٧١ - نذكر في مقدمة الفصل فصولاً تتعلق (٤) بإعلام المعقود عليه، وترتبط بألفاظ العقد، ثم نخوض بعدها في مقصود الفصل.

[فإذا] (٥) أشار إلى صُبرة مجهولة الصيعان، وقال: اكتريت هذه الدابة لتحمل هذه الصبرة إلى موضع كذا، أو ألزمت ذمتك ذلك، فالعقد جائز، وقد مهدنا ذلك فيما سبق، وقلنا: الإشارة كافيةٌ كما لو أشار في بيع الصّبرة.

ولو قال: تحمل هذه الصُّبرة كلَّ صاع بكذا، صحّ، وإن لم تكن الصيعان معلومة، كما لو قال: بعتك هذه الصّبرة كلَّ صاع بدرهم. ولو قال: تحمل عشرة آصعٍ من هذه الصبرة، فجائز.

ولو قال: تحمل كل صاعٍ من هذه الصبرة بكذا، ولم يذكر لفظاً يتضمن حملَ الصُّبرة بكمالها، فقد قال الجمهور: يفسد العقد، [فإنه] (٦) لم يتعرض لحمل الصبرة، ولم يبين مبلغاً منها، بل أبهم، وكذلك يبطل البيع على هذه الصيغة.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: التقريرات.
(٣) ر. المختصر: ٣/ ٨٨.
(٤) (د ١): فصول لا تتعلق.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) في الأصل: فإن.