للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النهي عن سبب الإتلاف، وفوّض القدر إلى المتعاطي، فلا تقسيط إذا تعدّى الحدَّ أصلاً.

هذا منتهى الكلام في غرض الفصل.

فصل

قال: " ولو اختلفا في ثوب، فقال ربُّه: أمرتك أن تقطعه قميصاً ... إلى آخره" (١).

٥٣٠٦ - إذا دفع مالكُ الثوب الثوبَ إلى خياطٍ ليخيطه، فخاطه قَبَاءً، ثم اختلفا، فقال صاحب الثوب: أمرتك بأن تخيطه قميصاً، وقال الخياط: بل أمرتني بأن أخيطه قَباءً، فقد حكى الشافعي من قول ابن أبي ليلى (٢) أن القول قولُ الخياط، وحكى من مذهب أبي حنيفة (٢) أن القول قولُ رب الثوب، ورجَّحَ مذهبَ أبي حنيفة ورآه أوقع، ثم قال: " وكلاهما مدخول "، فأشار إلى قولٍ ثالثٍ في المسألة، وقد نصّ في الأمالي على أنهما يتحالفان.

وهذا هو القول الثالث الذي أشار إليه هاهنا.

واختلف أئمتنا: فمنهم من قال: مذهب الشافعي التحالف، وما سواه حكاه مذهباً لغيره.

ومن أصحابنا من أثبت للشافعي ثلاثة أقوالٍ، وأخذ ذلك من ترجيحه مذهبَ أبي حنيفة على مذهب ابن أبي ليلى، وهذا يشر بتردده في القولين؛ فإن من يُفسد القولين لا يرجّح أحدهما على الثاني.

فليقع التعويل على طريقة الأقوال، ونحن نوجهها ونفرع عليها.


(١) ر. المختصر: ٣/ ٨٩.
(٢) ر. المبسوط: ١٥/ ٩٦، وبدائع الصنائع: ٤/ ٢١٩، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١٠٦، ومختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٩٨ مسألة: ١٧٧٩.