للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا مقدار الغرض في صدر هذا الكتاب.

٥٤١٠ - ثم مسائل الكتاب بعد ذلك في إجارة صحيحة، على الأراضي على شرط الشرع، فيقع مضمون الكتاب باباً من الإجارات في صنفٍ من العقارات، وإنما أفردها الشافعي [لاختصاصها] (١) بقضايا وخواصَّ تتعلق بها.

٥٤١١ - ثم قال الشافعي: " ويجوز كراء الأرض بالذهب والورِق، وما ينبت من الأرض " (٢) وقصد بهذا الفصلِ الردَّ على مالك (٣)، فيجوز استئجار الأرض عندنا بالنَّقْدين، وبمقدارٍ مُقدَّرٍ مما تنبته الأرض، ومنع مالك اكتراء الأرض بما تنبته الأرض وإن قُدّر وأثبت عوضاً، ولم يُضَف إلى ما تنبته الأرض المكتراة (٤). وهذا من القول الركيك، والنظرِ الحائد، وإنما حمله على هذا إطلاقُ الناس قولَهم بأن المزارعة هي إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، ولم يعلم أن المحذور جعلُ جزء مما يخرج من الأرض أجرةً؛ فإن ذلك مجهول وغرر.

فصل

قال: " ولا يجوز الكراء إلا على سنة معروفة ... إلى آخره " (٥).

٥٤١٢ - اكتراء الأرض بمثابة اكتراء الدور والمساكن، وغيرها؛ فلا بد من إعلامِ المعقود عليه بضربِ المدة، ثم شرطُها أن تكون مضبوطةً بالزمان المقدّر، ولو قال: اكتريت هذه الأرضَ مدة الزراعة والحصاد، لم تصحّ الإجارة، وإن كنا قد نُصحح معاملةَ المساقاة على هذا الوجه؛ فإن المساقاة فيها جهالات محتملة لائقة بمصلحتها، فقد لا يبعد احتمالُ مثل ذلك في المدة. وأما إجارة الأراضي، فإنها بمثابة إجارة


(١) في الأصل: لاختصاص هذا.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٩٢.
(٣) ر. حاشية الدسوقي: ٤/ ١٧، جواهر الإكليل: ٢/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء: ٤/ ١٢٠ مسألة: ١٨١٣.
(٤) في (د ١): المكرَاة.
(٥) ر. المختصر: ٣/ ٩٣.