للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذي يقتضيه قياس المراوزة القطعُ بأنه لا يمنعه من الابتداء؛ فإن المنفعة مستحقة، ولا ضرار، فكما يمتنع على المكري القلعُ دواماً، وجب أن لا يجوز له المنع ابتداءً، وإنما سلطان المكري عند انقضاء المدة، فينتظم من الطريقين قياساً ونقلاً وجهان: الأصح أن لا يُمنع المكتري من ابتداء الزرع، وليس لما ذكره العراقيون -وإن قطعوا به- وجهٌ.

فصل

قال: " وإذا تكارا الأرضَ التي لا ماء لها ... إلى آخره " (١).

٥٤٤٢ - جملة الأراضي تنقسم إلى ما لها شِرب معلوم، وإلى ما ليس لها شرب معلوم.

٥٤٤٣ - فلتقع البداية بالأرض التي لا شِرب لها على علم. وهذا القسم ينقسم ثلاثة أقسام:

٥٤٤٤ - أحدها - أن لا يتوهم لها ماء بحالٍ يتأتى بناءُ الزرع عليه، وذلك بمثابة أرضٍ في قُلّة جبلٍ مَحْلٍ (٢)، إن وقع عليه مطرٌ على الندور (٣)، لم (٤) يسد مسدّاً، فإن كان كذلك، فلا يجوز اكتراؤها للزراعة، فلو اكتراها المكتري، وذكر الزراعة، فالعقد باطل؛ لاشتماله على جنسٍ من الانتفاع مستحيلٍ.

ويجوز اكتراء مثل هذه الأرض لغرضٍ آخر، لا يستدعي الماءَ، وهو أن يتخذها مبركاً لجماله، أو مجثماً لغنمه، أو مُخيَّماً لنزوله، فهذه الجهات إذا وقع التصريح بها، صحت الإجارة، ولا أثر لذكر الماء فيها.

وهذا بيّنٌ غير ملتبسٍ.


(١) ر. المختصر: ٣/ ٩٥.
(٢) مَحْل: المحل انقطاع المطر، ويُبس الأرض من الكلأ، وأرضٌ محْل: لا مرعى بها (المعجم).
(٣) في الأصل: النذور (بالذال المعجمة). وغير منقوطة في (د ١).
(٤) (د ١): ولم.