للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٤٦١ - ثم قال الأصحاب: زيادة الماء إذا كانت تمنع، أو تقطع، بمثابة انقطاع الماء العِدّ في أثناء مدّة الإجارة.

والأمر كما ذكروه؛ فإن الانقطاع إنما يؤثر طريانه لامتناع تنمية الزرع، وإذا تحقق المانع بالزيادة، كانت في معنى الانقطاع.

وكل ما ذكرناه من تفصيل الكلام وتنويع الأقسام في الأرض التي ليس لها شِربٌ من ماءٍ عِدّ. فإن أجرينا ذكرَ ماءٍ عدٍّ كمدّ البصرة، فذاك وقع طرفاً من الكلام.

٥٤٦٢ - ونحن الآن نذكر غرضَنا في الأرض التي لها شِربٌ من ماءٍ عِدّ (١) ونُنجز ما وعدنا في ذلك، فنقول: إذا أكرى مالك الأرض الأرضَ مع شِربها، ووقع التصريح بذلك ذكراً، فالإجارة صحيحة، لا اختلاف في صحتها.

ولو اكتراها المكتري للزراعة وحدها، ونفى (٢) استحقاقَ سقيها من شِربها العِدّ المعلوم نُظر: فإن كان يهون على المكتري سقيُها من أوديةٍ وأنهارٍ ومياهٍ عِدّة، فيصح اكتراؤها للزراعة (٣ على هذا الوجه؛ فإن الزراعة ممكنة، ولا امتناع ٣) فيما ذكرناه، لا عرفاً ولا شرعاً.

ولو تشارطا [نَفْيَ] (٤) استحقاق السقي من الشرب (٥) العِدّ، وكان المكتري لا يجد ماءً عِدّاً، وإنما يعوّل على أملٍ ورجاءٍ في المطر، أو سيلٍ إن اتفق، فهذا يلتحق باستئجار أرضٍ ليس لها ماءٌ عِدّ، ثم الكلام ينقسم إلى الأقسام الثلاثة، فلا فرق بين أن لا يكون للأرض ماء عدٌّ، وبين أن يُشترط في العقد نفيُ استحقاقه.

٥٤٦٣ - ولو استأجر الأرضَ ذاتَ الشرب العِدّ مطلقاً، ولم يقع التعرض لنفي السقي من الشِّرب، ولا لإثباته، لم يخل العرف في ذلك المكان، فإن كان يقتضي اقتضاءً


(١) هذا هو القسم الثاني، قسيم القسم الأول، الذي جعله ثلاثة أقسام، وانتهى منها.
(٢) (د ١): وبقي استحقاق.
(٣) ما بين القوسين سقط من (د ١).
(٤) (د ١): وبقي، وفي الأصل: ففي. والمثبت تصرف من المحقق، على ضوء السياق.
(٥) (د ١): الماء.