للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٥٤٠ - وإن انتزع المالكُ من يده الدارَ في خلال المدة، بعد مضي شطرها مثلاً، فالإجارة قد انفسخت في الشطر. الأول، الذي انقضى في يد الغاصب، وهل تنفسخ في بقية المدة؟ فعلى قولي تفريق الصفقة. وهذا يناظر ما لو اشترى رجل عبدين، وتلف أحدهما قبل القبض، وحكمنا بانفساخ العقد فيه، ففي انفساخ العقد في العبد الثاني قولان.

ولا يخفى أن ما ذكرناه في شطر المدة يجري في الزمان [القريب] (١) الذي يُقدّر لمثله أجرة، حتى إذا أمسك الغاصب الدارَ من أول المدة يوماً واحداً، ثم انتزعت من يده [فالإجارة] (٢) تنفسخ في اليوم الواحد من أول المدة، وفي انفساخها في بقية المدة قولا تفريق الصفقة: فإن حكمنا بالانفساخ، فحكمه حكم ما لو دام الغصب إلى آخر المدة، وإن لم نحكم به، فللمكتري الخيارُ في الفسخ تخريجاً على قاعدة التفريق، فإن فسخ، فحكمه ما قلنا، وإلا فعليه ما يخص باقي المدة من المسمَّى، ويسقط عنه ما يقابل المدة التي جرت من أول الزمان في يد الغاصب.

ثم المالك (٣) يتبع الغاصب ويُلزمه أجرَ المثل لزمان الغصب.

هذا إذا جرى الغصب في أول المدة.

٥٥٤١ - فإن قبض [المكتري العينَ] (٤) المكتراة، وبقيت تحت يده زماناً، ثم جرى الغصب في خلال المدة، فإن استمر الغصب إلى آخر المدة، انفسخ العقد في زمان الغصب، وسقط (٥) قسطُه من الأجرة المسماة، وللمالك على الغاصب أجر مثل تلك المدة.

وفي الزمان الماضي الذي انقضى في يد المستأجر طريقان: ذكرناهما مراراً -أن


(١) في الأصل: المرتب.
(٢) في الأصل: الإجارة.
(٣) في (د ١): للمالك.
(٤) سقط ما بين المعقفين من الأصل.
(٥) في (د ١): ويثبت.