للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا أكرى (١) الرجل الدارَ، وجرى الحكمُ بصحة الإجارة، ثم إن المكري (٢) أقر بأن الدار مملوكة لفلان، وأنه أكراها، ولم يكن له أن يكريها، فترتيب المذهب في ذلك أنا إن قلنا: يصح بيع الدار المكراة من المكتَري (٣)، فيقبل إقراره في رقبة الدار؛ فإن البيعَ إذا كان ينفذ، فالإقرار أولى بالنفوذ.

وإن قلنا: لا يصح بيع الدار المكراة، كما لا يصح بيع المرهون، فإذا أقر المكري برقبة الدار لإنسان، وزعم أنه اعتدى لما أن أكرى ملكَ غيره، ففي قبول إقراره للغير في دوام الإجارة قولان، ذكرهما الأصحاب، كالقولين فيه إذا رهن عيناً وأقبضها، ثم أقر بأنها كانت مغصوبة في يده. وقد سبق التفصيل فيه في كتاب الرهن.

ثم قال الأصحاب: إن لم نقبل الإقرار في الرقبة، فلا كلام.

وإن قبلنا (٤) الإقرار في الرقبة، فهل يُقبل في المنافع حتى (٥) يبطل حق المستأجر منها؟ فعلى ثلاثة أوجه: أحدها- أنا لا نقبل الإقرار بالمنفعة؛ فإنها مستحقةٌ، ملكاً للمستأجر.

والثاني - أنه يقبل في المنافع؛ فإنه إذا قبل في الرقبة، فالمنافع تتبع الرقبة.

والوجه الثالث - أن الدار إذا غصبها الغاصب. من يد المكتري، وثبتت يده عليها، فأقر المكري لهذا الذي حسبناه غاصباً، فنقبل إقراره في الرقبة والمنافع؛ فإنه أقر في حالةٍ تحدث المنافع فيها على ملك المكري على الصحيح، بدليل أن أجرة المثل تكون لمالك الأرض، لا لمستأجرها.

فإذا جرى الإقرار في حالةٍ لولا الإقرار، لكانت المنافع تحدث على ملك


(١) (د ١): اكترىَ.
(٢) (د ١): المكتري.
(٣) في (د ١): المكري.
(٤) (د ١): وإن قلنا: الإقرار في الرقبة يقبل؟ هل يقبل ...
(٥) في (د ١): التي.