للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المكتري] (١)، فالإقرار في مثل هذه الحالة [غير] (٢) مقبول، وبمثله: لو أقر المكري بالدار لإنسان، وكانت الدار في يد المكتري، وهو يستوفي ما يراه حقاً له من المنافع، فلا ينفد إقرار المكري في هذه الحالة في المنافع؛ نظراً إلى ثبوت يد المكتري عليها.

هذا بيان اختلاف الأصحاب في ذلك.

٥٥٤٨ - وعلينا فضل بحث في الفصول (٣)، وذلك أن نقول: وإن منعنا بيع الدار المكراة، فردُّ إقرار المكري في الرقبة محال، لا اتجاه له؛ فإن الرقبة ليست حقاً للمكتري، وليس كذلك ما [إذا] (٤) أقر بالرقبة بعد الرهن والإقباض؛ فإن الإقرار وحقَّ المرتهن يزدحمان على الرقبة، والإقرارُ في رقبة الدار المكراة لا يزاحِم (٥) حقَّ المكتري؛ فبعُد ردّ الإقرار. نعم، ردُّ الإقرارِ في المنافع جارٍ على قياس الباب، فإنها مستحقة للمكتري؛ فالوجه تنفيد الأقرارِ في الرقبة، وإجراءُ الخلاف في المنفعة.

ثم الخلاف في المنفعة يترتب على القولين في قبول إقرار الراهن في الغصب، ووجه الترتيب أن إقرار الراهن بالغصب [أصلاً، يصادم] (٦) حقَّ المرتهن، والمنافع تابعةٌ للعين، وقد يثبت على التبعية ما لا يثبت على الابتداء.

فليفهم الناظر ترتيبَ الكلام على ما ذكرناه أولاً، ثم رتبناه آخراً.

٥٥٤٩ - ومما فرعه الأصحاب في أطراف الفصل أن قالوا: إذا أكرى الرجل الدارَ مدةً معلومة، ثم إنه لم يسلّم الدارَ إلى المكتري زماناً، من أول المدة، فالإجارة


(١) في النسختين: المكري. والمثبت تقدير منا لاستقامة العبارة.
(٢) زيادة اقتضاها السياق، كما سيتضح من المثال الآتي. والمراد: غير مقبولٍ في المنافع.
ولولا هذه الزيادة (غير) لكان في الكلام تناقضاً، ثم لم يكن هناك فرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث.
وراجع الأوجه الثلاثة عند الرافعي في الشرح الكبير: ٦/ ١٧٢.
(٣) (د ١): فضل نظر في الفصل.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) (د ١): يزاحمه.
(٦) في الأصل: أصل يصادر.