للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنفسخ في زمان المنع، وإن كنا نعذر المكري إذا كان يحبس الدارَ لتتوفّر المنفعة بالأجرة عليه (١).

ثم إذا انفسخت الإجارة في تلك المدة، فالقول في انفساخها في بقية المدة يخرّج على الترتيب الذي مهدناه. هذا طريقة المراوزة.

٥٥٥٠ - وإذا فرع العراقيون على الوجه الذي انفردوا بحكايته، فإنهم يقولون: لو غصب غاصبٌ الدار مدةً، كان ما فات من المنافع تحت يده بمثابة المبيع إذا أتلفه الأجنبي، فإذا فاتت المنافع في يد البائع، فهو خارج على أن البائع إذا أتلف المبيع، فإتلافه كآفة سماوية، أو هو بمثابة إتلاف الأجنبي المبيع؟ ثم لا يخفى التفريع في ذلك.

وهذا قول مهجور لا تفريع عليه.

وقد نجز ما طلبناه من تحقيق مضمون الفصل.

٥٥٥١ - ثم ذكر المزني فصولاً متقرّرة في مواضعها، منها استئجار الأرض من أراضي الخراج. والقولُ في الخراج، وضربِه، وكيفيته مذكور في موضعه، ثم تعرض لأصلٍ ليس من غرضنا في هذا الكتاب، فقال: العشر يجب على مالك الزرع في الأرض الخراجية، وكذلك العشر في الزرع الحاصل [للمكتري] (٢) على المكتري (٣)، (٤ فإنه مالك الغلّة ٤) والعشر يتبع الغلّة، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في باب العشر من كتاب الزكاة.

ثم أعاد المزني فصلاً من الاختلاف بين رب الأرض والمنتفع بها، بأن (٥) قال المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، وهذا فصل أجرينا تأصيله


(١) عبارة (د ١): لتتوفر المنفعة عليه.
(٢) في الأصل: المكري.
(٣) من وضع الظاهر موضع الضمير، أي (عليه). وهي في (د ١): المكري، وهو تصحيف ظاهر.
(٤) ساقط من (د ١).
(٥) (د ١): فإذا.