للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الساكنون فيه، كالمدرسة المنسوبة إلى الطلبة، فإذا حصّل ساكنُها الغرضَ، تنحَّى.

وهذا إن ظهر، فهو مشكل فيما لم يربط بغرضٍ.

فإن صح المصير إلى أن مدة الإجارة لا تزيد على سنة، فهذا القول حريٌّ بالاستعمال في هذا المقام. وإن لم نصححه -وهو غير صحيح- فليس لنا مأخذٌ في هذا الأصل، ولا مرجعٌ إلا إلى نظر الوالي، وصاحب الأمر.

والموقفُ الأعظمُ على العلماء استعمالُ ما يجمعونه [في] (١) آحاد الوقائع (٢) إذا بُلوا بها، وكان شيخي يشبّه هذا بجمع الجامع العلومَ المخصوصةَ بفن الطب، وهو هيّن على صاحب القريحة [والجد] (٣)، وإذا أراد استعمالَ ما جمعه في معالجة الأشخاص، عظم الأمر عليه فيها.

وإنما أحلنا ما انتهينا إليه إلى ذي الأمر لتفاوت الناس في الحاجات، واختلاف البقاع والأصقاع.

والظاهر في هذه الأبواب تركُ التنحية والإزعاج.

وما نحن فيه مفروضٌ فيه إذا أطلق المحبِّسُ التحبيسَ على من ذُكر (٤)، ولولا اتصالُ هذا بالمصالح العامة، لحذفنا الخلاف في هذا المقام؛ إذ لا خلاف أن من سبَّل بقعةً على سكون شخصٍ، لم يُعترض عليه بالتنحية، فذكْر منفعة السكون على الإطلاق بهذه المثابة.

٥٦٣٤ - وألحق الأئمة بما ذكرناه نزولَ المنتجِع قُطراً (٥) من الصحراء، وتركَه بهائمه تنتشر في مرابعها، فلا سبيل إلى إزعاج من يسبق إلى مثل هذه البقاع، ولا سبيل إلى مزاحمته بنشر المواشي في محل انتشار [ماشيته] (٦) إلا أن تكون الرياض


(١) في الأصل: (من).
(٢) في (د ١)، (ت ٣): المسائل.
(٣) في الأصل: والحر. (وهي بدون نقط).
(٤) في (د ١)، (ت ٣): يسكن.
(٥) قطراً: ناحيةً.
(٦) في الأصل: ما يثبته.