للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٦٥٤ - المسألة الرابعة - أن يقول: استأجرتك لتعمل، ولك نصف النيل الذي تصيبه، فلا شك أنه يستحق نصفَ الأجر على مقابلة النصف الذي شرط لرب المعدن، وهل يستحق النصف الآخر من الأجر؟ فيه التردد الذي ذكرناه في الأجر كله إذا قال: استأجرتك وأجرتك النيل كله.

فهذا بيان المسائل المفصِّلةِ للقاعدة.

فصل

ذكر [الشافعي] (١) الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من منع فضلَ الماء ليمنع به الكلأ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ... إلى آخره " (٢).

٥٦٥٥ - قد ذكرنا في كتاب البيع فصلاً في المياه وبيعها، وجريان الملك فيها، وخلاف من خالف من الأصحاب في أن الماء لا يُملك.

ونحن نذكر غرضَ هذا الفصل، وما نراه غيرَ مذكور في الفصل المقدم، فإن تكرر شيء غاب عن الذكر، [لم يضر] (٣).

ومعتمد الفصل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة " (٤)، والمراد بالحديث أن من احتفر بئراً في برّيّة، يسقي بمائها ماشيتَه، فإذا لحقت ماشيةٌ لإنسان، وقد فضل من


(١) زيادة لمجرد الإيضاح.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ١١٤.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) حديث منع فضل الماء: رواه بهذا اللفظ الإمام الشافعي في الأم: ٣/ ٢٧٢، ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه البيهقي في الصغرى: ٣/ ٣٣٢ حديث: ٢٢٠٦، وبلفظ مقارب رواه الإمام أحمد: ٢/ ١٧٩، ٢٢١.
والحديث متفق عليه بلفظ " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ " (ر. اللؤلؤ والمرجان: ٢/ ١٤٧، ح ١٠٠٩) أما باللفظ الأول فنقل الحافظ عن البيهقي قوله: " هو مما لم يُقرأ على الشافعي، وحمله الربيع على الوهم، ولو قرىء على الشافعي لغيّره إن شاء الله.
وانظر التلخيص: (٣/ ١٤٦ ح ١٣٤٢).