للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحة، وكل ما اتبع الشرط الصحيح فيه أفسده الشرط الفاسد، والعتق قطعٌ للملك، واستئصالٌ لسلطنة التصرف.

فأما الوقف الذي يشترط القبول فيه على رأي [بعض] (١) الأصحاب، فالأصح أنه يفسد بالشرط الفاسد، فسادَ العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول.

٥٧٠٤ - فإذا ثبتت هذه المراتب، عاد بنا الكلامُ إلى التصريح بتأقيت الوقف، فإن أفسدناه، فالملك دائم، والوقف باطلٌ، في [الوقت] (٢) ووراءه، وإن صححناه، وأبَّدناه (٣)، فهذا الوجه على هذا القول له (٤) اتجاه على حال؛ أخذاً مما ذكرناه الآن.

فأما تصحيح الوقف مع التأقيت، وردّه إلى الملك بعد الوقف كما ذكرناه في التفريع على القول الأول، فكلام فاحشٌ مشعر بذهول صاحبه عن فقه الكتاب.

هذا منتهى الغرض الآن في ذكر الوقف المنقطع الآخر، وهو أحد الصنفين الموعودين.

٥٧٠٥ - فأما الوقف الذي لا ينتجز له مصرف في الأول، فنصوّره، ثم نذكر تفصيل المذهب فيه، ومضطرب المختبطين ونردّ الأمرَ إلى التحقيق.

٥٧٠٦ - فإذا قال القائل: وقفت داري هذه على من سيولد لي، ولا ولد له، أو وقفتُ على المنتظَرين، دون الموجودين منهم، فهذا الوقف لا مصرف له من جهة الأول.

وقد قال الأئمة: في صحة هذا الوقف قولان مرتبان على القولين في الوقف المنقطع الآخر، وجعلوا الانقطاع في الأول أولى باقتضاء الفساد؛ من حيث لم يجد الوقف مرتبطاً يثبت عليه، بخلاف ما إذا انقطع آخره.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: الوقف. وعبارة (د ١)، (ت ٣): بالوقت.
(٣) (د ١)، (ت ٣): وإن صححناه، أيدناه، وهذا.
(٤) (د ١)، (ت ٣): .. لا اتجاه له على حال.