(٢) حديث " ما أبين من حي فهو ميت " روي من حديث أبي واقد الليثي، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وتميم الداري رضي الله عنهم، كما روي مرسلاً. وأخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والدارمي، والحاكم بألفاظٍ متقاربة مثل: "ما قطع من البهيمة وهي حية"، " ما قطع من حيّ "، ولم يأت بلفظ "ما أبين" إلا الذهبي في تلخيص المستدرك (٤/ ١٢٤). (ر. أحمد: ٥/ ٢١٨، أبو داود: الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة ح ٢٨٥٨، وصحيح سنن أبي داود ح ٢٥٤٣، الترمذي: الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، ح: ١٤٨٠، ابن ماجه: الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، ح ٣٢١٦، وصحيح ابن ماجة ح ٢٢٠٦، الدارمي: ٢٠١٨، الحاكم: ٤/ ١٢٤، ٢٣٩، تلخيص الحبير: ١/ ٣٩، ح ١٤).