للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا تسدّ الشُعور التي تمرط من المُذكَّيات -بالإضافة إلى الحاجات- مسدّاً، فجرى حكمُ الشرع بتطهيرها مجرى الحكم بطهارة الألبان.

والقياس أن تنجس؛ فإنها مستحيلات في باطن الحيوانات كالدماء، وسائر الفضلات، ولكن امتن الله تعالى على عباده بإباحتها وطهارتها؛ حتى يتقوّت أرباب المواشي بها، ويستبْقوا أصول المواشي.

وأما شعور الحيوانات التي لا تؤكل لحومها، فمقرّةٌ على القياس؛ لأنه ليس يظهر احتياجٌ إليها، بخلاف الأصواف والأوبار.

ثم ما يُنتف من الشعر كالمجزوز، وما يَنسلّ بنفسه كذلك، ولا فرق، وليس الجز ذبحاً للشعر، حتى تُعتبر فيه شرائط الذبح (١)، وإنما المتّبع الحاجةُ كما تقدم. هذا بيان أحد القسمين.

٣٨ - فأما الثاني - فالغرض منه شعر الآدمي. والوجه بناؤه على القول في نجاسة الآدمي إذا مات. فإن حكمنا بطهارته، فالشعر طاهرٌ إذا فصل منه، وإن حكمنا بنجاسة الآدميّ إذا مات -وهو خلاف ظاهر النص- فإذا انفصل منه الشعر، حُكم بنجاسته.

ثم إن حكمنا بنجاسة شعور الآدميين، ففي شُعور رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان: ذكرهما الصيدلاني: أحدهما - إجراؤُها على القياس. والثاني - الحكم بطهارتها تخصيصاً له بهذه الكرامة؛ لأنه صح أنه أمر بتفرقة شعره على أصحابه (٢)، ولم ينههم عن استصحابها في صلواتهم.

فإن حكمنا بطهارة شعره بخلاف شعر غيره، ففي فضلات بدنه كبَوْله، ودمه،


(١) عبارة (ل): حتى يشترط إيمان الذابح.
(٢) الحديث متفق عليه من حديث أن بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم: "ناول الحالق شقه الأيمن، فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر، فحلقه، فقال: اقسمه بين الناس". (البخاري الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ح ١٧٠، ١٧١. ومسلم: الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلق، ح ١٣٠٥. وانظر تلخيص الحبير: ١/ ٨٢ ح ٤٥).