للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على الرُّؤوس، والأكارع، والمسموط؛ فهي من أجزاء اللحم، وإن كانت تتجافى عنه بالسلخ.

ثم تتبعُ الشعورُ الجلودَ في الطهارة وفاقاً للتبعيَّة المرعيَّة، وإن كان ما ذكرناه من مشابهة الجلود اللحومَ لا يتحقق فيها، وقد ينقدح فيها كلامٌ لطيفٌ: وهو أنه إذا أُوجبَ (١) الحكمُ بطهارة الجلد كما سبق تقريره، وللشعر أصول مستترة بالمنابت لا يتأتى استئصالها إلا بالاعتناء بنتف آحادها؛ اقتضى ذلك الحكمَ بطهارتها؛ ثم لا يتبعّض حكم الشَّعر (٢) في الطهارة، والنجاسة.

فأما الحيوان الذي لا يُؤكل لحمُه إذا ذُكِّي، فذكاته كموته عندنا، وحكم الجِلد والشَّعر على ما عُلم في جلد الميتة وشعرها.

فرع:

٤٢ - إذا ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة، فإن كانت سيالة بحيث تخالطها الرُّطُوبات، فهي نجسة، وإن اكتست بالقَيْض (٣) الحائل، فوجهان: أصحهما - الطهارة؛ فإنها ليست متصلةً اتصال خِلقَةٍ بل هي مُودَعة.

فصل

قال الشافعي: " ولا أكرَهُ من الآنِيةِ إلا الذَّهَبَ والفِضَّةَ ... إلى آخره " (٤)

٤٣ - استعمال أواني الذهب والفضة محرّم؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الذي يشربُ في آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نارَ جهنم " (٥).


(١) أوجب الحكم: ثبت. وفي (م): وجب.
(٢) في (م) الشرع.
(٣) القيض: القشرة العليا على بيضهَ الدجاجة (ر. القاموس والمعجم).
(٤) ر. مختصر المزني: ١/ ٤.
(٥) حديث: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ... " متفق عليه من حديث أم سلمة، وليس فيه الذهب، وفي رواية أخرى عند مسلم بلفظ: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة ... " (البخاري: الأشربة، باب آنية الفضة، ح٥٦٣٤، مسلم: اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، ح ٢٠٦٥، وانظر تلخيص الحبير: ١/ ٥١ ح ٤٧).