للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإدلاء، وسنفرد في ذوي الأرحام -إن شاء الله عز وجل- باباً نذكر ما يقع به الاستقلال.

فصل

قال فيمن لا يرث: " والكافرون ... إلى آخره " (١).

٦٢٠٥ - اختلاف الدين إسلاماً وكفراً، يمنع التوارث من الجانبين، فلا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ، وهذا مذهب معظم العلماء.

وقال معاذ: المسلمُ يرث الكافرَ، والكافر لا يرثه، كما أن المسلمَ ينكح الكافرة، والكافر لا ينكح المسلمة.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملّتين شتى " (٢).

والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، فاليهودي يرث النصراني والمجوسي والنصراني يرثهما.

وقال شريح (٣) والأوزاعي: الكفار المختلفون في الدين لا يتوارثون،


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٣٩.
(٢) حديث " لا يتوارث أهل ملتين ... " حديث حسن، رواه أبو داود (واللفظ له): الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ ح ٢٩١١، وابن ماجة: أبواب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، ح٢٧٣١، والنسائي في الكبرى، ح ٦٣٨٣، ٦٣٨٤، وأحمد (٢ - ١٧٨، ١٩٥)، والدارقطني (٤ - ٧٥ - ٧٦)، والبيهقي (٦/ ٢١٨) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه الترمذي من حديث جابر: الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، ح ٢١٠٨، ورواه الدارمي من حديث عمر، ح ٢٩٩٢، ٢٩٩٧، وانظر التلخيص (٣/ ١٨٣ ح ١٤٠٥).
(٣) شريح: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي. من أشهر القضاة في الإسلام، وأخباره مستفيضة في أخبار القضاة لوكيع، يقال: له صحبة، ولم يصح، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاه عمر قضاء الكوفة، فقيل: أقام على قضائها ستين سنة، =