للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملتين شتى ". والحديث محمولٌ على ملة الكفر والإسلام، والكفر في التوارث ملّة واحدة. قال الله تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: ٦] فجعل الكفار في حكم أهل دين واحدٍ.

والمرتد لا يرث عندنا، ولا يورث، وله باب مفرد يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

فصل

قال: " والمملوكون ... إلى آخره " (١).

٦٢٠٦ - العبد لا يرث، ولا يورث، فإنه على الصحيح لا يملك، وإن ملّكناه على القديم، ولا يملك إلا من جهة تمليك السّيد إياه، ثم هو ملكٌ، لا قرار له. والمكاتب في معنى القن.

ومن نصفه حر ونصفه عبد لا يرث عندنا، وهل يرثه حميمُه؟ في المسألة قولان: أقيسهما - أنه لا يرثه؛ لأن من لا يرث لا يورث. هذا هو الأصل.

والثاني - يرثه لأنه ملك ملكاً تاماً بنصفه الحر، فهو فيه كالشخص الكامل الحرية.

فان قلنا: لا يورث، ففيما خلّفه وجهان: أحدهما - يعود إلى مالك الرق في نصفه.


= كما قضى بالبصرة أيضاً، ولذا كان يقال له: قاضي المصرين. توفي سنة ثمانين من الهجرة (ر. سير أعلام النبلاء: ٤/ ١٠٠ - ١٠٦) ومصادر ترجمته وفيرة منها: طبقات ابن سعد: ٦/ ١٣١، طبقات خليفة بن خياط: ١٤٥، وأخبار القضاة لوكيع: ٢/ ١٨٩ - ٢٠٢ وطبقات الشيرازي: ٨٠، وتهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢٤٣.
(١) ر. المختصر: ٣/ ١٣٩.