للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم يقسم نصيب [المرأة] (١) الغريقة، وهو ثلاثة على أحياء ورثتها، دون من غرق معها، ووارثها من الأحياء: ابنُ ابنها، ويسقط أخوها.

ونصيب الابن الغريق لابنه.

وأمَّا تليد مال الأم، فهو مقسوم بين ورثتها الأحياء والأموات. فنقول: ماتت عن:

زوج، وابن، وابن ابن، وأخ.

فيسقط ابن الابن، والأخ، فللزوج الربع، والباقي للابن.

والفريضة من أربعة، فيقسّم نصيب الأب (٢)، وهو سهم على الأحياء من ورثته، وهم:

زوجة، وبنت، وابن ابن.

وفريضته من ثمانية، ولا ينقسم سهم على ثمانية، فنقدِّر الثمانية كسراً، ونضربها في أصل فريضة الأم وهو أربعة فتصير اثنين وثلاثين، نصيب الأب وهو الزوج منها ثمانية، بين ورثته الأحياء والباقي نصيب الابن، فيصرف ذلك إلى وارثه الحي، وهو ابنه.

وأما تليد مال الابن، فبين ورثته الأموات والأحياء، فنقول: خلّف: أبوين، وابناً.

فللأبوين السدسان، والباقي للابن، فنصيب [لأب] (٣). وهو سهم بين ورثته الأحياء، وهم امرأة، وبنت، وابن ابن، وفريضته من ثمانية، ولا [ينقسم] (٤) سهم بين ثمانية، فنضرب ثمانية في فريضة الابن، وهو ستة فتُرد


(١) في الأصل: الأم. وهي ساقطة من جميع النسخ. والمثبت اختيار منا.
(٢) في النسخ الثلاث غير الأصل: الابن.
(٣) في الأصل: الابن.
(٤) في الأصل: يستقيم.