للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بُعد درجة الأخوات، فالبنات مع قرب الدرجات بذلك أولى، [ثم] (١) قد روي أن عثمان ابن مظعون (٢) مات وخلف زوجةً، وبنتين، وأخاه قدامةَ بنَ مظعون، فرفع قدامةُ جميع المال، فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أخاك عثمان مات، وخلفني وبنتين، وأخاه قدامة، وإنه رفع جميعَ المال، فقال صلى الله عليه وسلم: " لك الثمن ولبنتيك الثلثان، والباقي للاخ " (٣).

فصل

قال: " فإذا استكمل البنات الثلثين ... إلى آخره " (٤).

٦٢٣١ - إذا خلّف الرجل بنتاً، وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.

ولو كان في المسألة بنتٌ واحدة في الصلب، وجماعةٌ من بنات الابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السّدس، يشتركن فيه إذا لم يكن في الفريضة معصِّب. وعن هزيل بن شرحبيل أنه قال: أتيت سليمان بن ربيعة، وأبا موسى الأشعري، وسألتهما عن:


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) المشهور والمروي فيما رأيناه من كتب السنة أن الواقعة كانت مع زوجة سعد بن الربيع وليس عثمان بن مظعون وفي رواية عند أبي داود أنها في ابنتي ثابت بن قيس، وقال أبو داود: وهو خطأ. (ر. أبو داود، ح ٢٨٩١، التلخيص: ح ١٣٩٩).
(٣) حديث: " لك الثمن ولبنتيك الثلثان والباقي للأخ " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وهو في ابنتي سعد بن الربيع كما أشرنا آنفاً (ر. أبو داود: الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب ح ٢٨٩١، الترمذي: الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات، ح٢٠٩٢، ابن ماجة: الفرائض باب فرائض الصلب، ح٢٧٢٠، أحمد: ٣/ ٣٥٢، الحاكم: ٤/ ٣٣٢، ٣٣٣، التلخيص: ٣/ ١٨١ ح١٣٩٩).
(٤) ر. المختصر: ٣/ ١٤٠.