(٢) المشهور والمروي فيما رأيناه من كتب السنة أن الواقعة كانت مع زوجة سعد بن الربيع وليس عثمان بن مظعون وفي رواية عند أبي داود أنها في ابنتي ثابت بن قيس، وقال أبو داود: وهو خطأ. (ر. أبو داود، ح ٢٨٩١، التلخيص: ح ١٣٩٩). (٣) حديث: " لك الثمن ولبنتيك الثلثان والباقي للأخ " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وهو في ابنتي سعد بن الربيع كما أشرنا آنفاً (ر. أبو داود: الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب ح ٢٨٩١، الترمذي: الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات، ح٢٠٩٢، ابن ماجة: الفرائض باب فرائض الصلب، ح٢٧٢٠، أحمد: ٣/ ٣٥٢، الحاكم: ٤/ ٣٣٢، ٣٣٣، التلخيص: ٣/ ١٨١ ح١٣٩٩). (٤) ر. المختصر: ٣/ ١٤٠.