للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنت، وبنت ابن، وأخت.

فقال: للبنت النصف، والباقي للأخت، ثم قال أبو موسى: ائت عبدَ الله بنَ مسعود، فاسأله؛ فإنه سيتابعُنا، فأتيته وسألته، وأخبرته بما قال أبو موسى، فقال عبد الله: قد ضللت إذاً، وما أنا من المهتدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت " (١). قال هزيل: فرجعت إليهما، فأخبرتهما بما قال ابنُ مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء، وهذا الحبر بين أظهركم.

وقد تمسك الأصحاب بهذه الصورة على ابن عباس فيه إذا كان في الفريضة بنتان، فقالوا: إذا كنا نصرف إلى بنت واحدة فى الصلب، وإلى بنت ابن واحدة الثلثين (٢)، فالبنتان في الصلب بالثلثين أولى.

ولو كان في المسألة:

بنت واحدة، في الصلب، وبنت ابن، أو بناتُ ابن، وغلامٌ من الأحفاد دونهن في الدرجة.


(١) هزيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي، مختلف في صحبته، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين، وذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الثالث، وذكره أبو موسى في الذيل (ر. الإصابة، تهذيب التهذيب).
وحديثه رواه البخاري مختصراً: الفرائض، باب ميراث ابنة ابنٍ مع ابنةٍ، ح ٦٧٣٦، وأبو داود: الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، ح ٢٨٩٠، والترمذي: الفرائض، باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب، ح ٢٠٩٣، وابن ماجة: الفرائض، باب فرائض الصلب، ح ٢٧٢١، والدارمي: ح٢٨٩٠، وأحمد (١/ ٣٨٩، ٤٤٠،٤٢٨، ٤٦٣)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٢٩)، وفي الصغير (٢/ ٣٦٣ ح ٢٢٩٣). (ر. التلخيص: ٣/ ١٨١ح ١٤٠٠).
(٢) المراد مجموع المصروف إليهما (بنت صلبية مع بنت ابن). والمعنى أنهم يحتجون بهذه
الصورة على ابن عباس رضي الله عنه في قوله: إن للثنتين من البنات النصف.