للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للغلام المستقل.

ثم قال: " فإذا استكمل البنات الثلثين ... إلى آخره " (١).

٦٢٣٢ - الوجهُ أن نذكر مذهب زيد ومذهب الجمهور مجموعاً في الأولاد وأولاد الابن، حتى ينتظم الكلام، ثم نذكر خلاف من يخالف في آحاد المسائل، فنقول:

أولاد الصلب إذا تمحّضوا، نُظر: فإن كانوا ذكوراً، أوْ لم يوجد منهم إلا ذكرٌ واحد، فسبيل الاستحقاق استغراق التركة.

وإن كانوا ذكوراً، وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن لم يكن في المسألة ذكورٌ، وكان فيها بنات الصلب، فللبنت الواحدة النصف، وللبناتِ إذا زدن على اثنتين الثلثان، و (٢ للبنتين الثلثان ٢) أيضاً.

ولا يصح عن ابن عباس الخلاف في ذلك، وروى بعضُ الفرضيين عنه الخلافَ كما قدمناه.

هذا في أولاد الصلب إذا تمحضوا ذكوراً، أو إناثاً، أو اختلطوا ذكوراً وإناثاً.

٦٢٣٣ - فإذا لم يكن في الفريضة أحدٌ من أولاد الصلب، وكان فيها أولاد الابن، فيفصّل القول فيهم كتفصيل القول في أولاد الصلب إذا تمحضوا في الأحوال الثلاثة: ذكوراً أو إناثاً، أو مختلطين، فإنّ ابنَ الابن كالابن، وابن الابن مع بنت الابن، كالابن مع البنت.


(١) كرر هذا القول للشافعي هنا مع أنه صدر به الفصل، وذلك تجدّيداً للعهد به، حيث طال الحديث عن حالات البنت الواحدة في الصلب، مع بنات الابن.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د ا)، (ت ٣).