للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأب، فللأخت من الأب والأم النصفُ، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس، تكملةَ الثلثين، وهن ينزلن مع الأخت للأب والأم منزلة بنات الابن مع بنت الصلب.

ولو كان معهن أخٌ من أبٍ، فالباقي بعد نصيب الأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.

٦٢٥٦ - ولا فرق بين هذا الباب وبين بنات الصلب وبنات الابن، إلا في أمرين يرجعان إلى الصورة، فبنات الابن وإن سفلن يرثن؛ فإنهن لا يخرجن عن حكم الأولاد، وقد ثبت توريثهن أحفاداً، ولا فرق بين مرتبة ومرتبة، والأخوات من الأب لا يتصوّر فرض تسفّلهن، ولو أردنا إقامة الأولاد (١) مقام الأصُولِ، كان ذلك ممتنعاً؛ فإنّ الأولاد ليسُوا إخوة، ففي فرض التسفل الخروجُ عن الجنس.

[والأمر] (٢) الثاني: أنه لا يعصّب أولاد الأب إلا الأخ من أب، أو البنات (٣) على تفاصيل ستأتي فيهن -إن شاء الله عز وجل- وأولاد البنين قد يجري فيهم تعصيب العمات وبنات الأعمام، وكل ذلك يجري على [افتراق] (٤) البابين في التصوير. (٥ وابن مسعود يخالف في أولاد الأب، في محالّ مخالفته في أولاد الابن، فيسقط أولاد الأب بعد استغراق الثلثين، ويعطيهنّ الأضرَّ. كما تقدم ٥).


(١) المراد أولاد الإخوة.
(٢) في الأصل: والوجه.
(٣) سيأتي أن الأخوات الشقيقات أو لأب، يعصبهن الفرع الوارث المؤنث: البنت، بنت الابن.
(٤) في الأصل: انفراق.
(٥) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ، ما عدا الأصل.