للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: " والإخوة والأخوات للأب بمنزلة الإخوة والأخوات للأب والأم ... إلى آخره " (١).

٦٢٥٧ - الإخوة والأخوات للأب إذا ورثوا، وخلت الفريضة من أولاد الأب والأم، بمنزلة أولاد الأب والأم؛ فإنهم يقاسمون الجدّ، ويردون الأم إلى السدس، ويحوز الذكر منهم جميعَ المال، وللأنثى النصف، وللأختين فصاعداً الثلثان، وإذا اجتمعوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهم بمثابة أولاد الابن إذا لم يكن في الفريضة أولاد الصلب.

والأخ من الأب يفارق الأخَ من الأب والأم، في مسألةِ المشتركة، فإن الأخ من الأب والأم يشارك أولاد الأم في فرضهم، لمشاركته إياهم في قرابتهم. والأخ من الأب لا يشاركهم؛ لأنه ليس يشاركهم في قرابتهم على ما سيأتي ذلك، إن شاء الله تعالى (٢).

فصل

قال: " وللأخوات مع البنات ما بقي ... إلى آخره " (٣).

٦٢٥٨ - الأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب مع البنات، وبنات الابن عصبة، عند الجمهور، فتُنزل الأختَ من الأب والأم، والأختَ من الأب، مع البنت منزلة الأخ على قرابتها.

فإذا كان في الفريضة بنتان وأخت من أب وأم، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت.


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٤٣.
(٢) زادت هنا جميع النسخ -ما عدا الأصل- ما سبق أن سقط منها عن مذهب ابن مسعود، فقد استدركته هنا، وجعلته بنصه السابق ختام الفصل، (انظر التعليق الذي سبق آنفاً).
(٣) ر. المختصر: ٣/ ١٤٣.