للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أردت أن تعرف الوارثات اللائي وقع السؤال عنهن، في أية درجة يقعن من الجداتِ؟ فخذ العدد المسؤول عنه، وانقص منه واحداً، واقض بأنهنّ في الدرجة التي هي سمَّى العددُ الباقي.

فإذا قيل: خمس وارثات في أي درجة يقعن على أقرب ما يمكن؟ حططنا من الخمسة واحدة، فتبقى أربع، فالخمس الوارثات في الدرجة الرابعة وإذا سئلت عن وارثتين، فأسقط من العدد واحداً، وقل: هما في الدرجة الأولى.

فهذا بيان ما أردناهُ في هذا الفصل.

الفصل الثالث

في مقدار ميراث الجداتِ

٦٢٧٣ - أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على أن فرضَ الجدة السدس، وشهد الحديثُ الذي ذكرناه في أصل ميراث الجدّات بذلك. ثم اتفقوا على أن الجدّات يشتركن في السدس بالغاً ما بلغن.

وروي عن ابن عباسٍ في روايةٍ شاذة أنه قال: الجدة من قبل الأم إذا انفردت بالإرث، كانت كالأم: حتى تأخذ الثلث تارةً، والسدس أخرى، كالأم، وهذا لا يعتدّ به، والرواية عنه مرسلة رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباسٍ (١).


(١) رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل مذهب ابن عباس في ميراث الجدات، رواها ابن عبد البر في التمهيد والرواية هذه شاذة كما ذكر ابن عبد البر (الترتيب الفقهي للتمهيد ١٢/ ٥٩٠)، وابن المنذر في الإجماع، والقاضي عبد الوهاب في عيون المجالس (٤/ ١٩٢٤)، وابن قدامة في المغني (٧/ ٥٢).