للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الرابع

في بيان حجب الجدات بعضهن ببعض

٦٢٧٤ - أجمعوا على أن الجدتين المتحاذيتين لا تحجب إحداهما الأخرى، بل السدس بينهما.

وأجمعوا على أن القربى تحجب البعدى إذا دخلت القريبة [في جهة إدلاء] (١) البعيدة، فالبعيدة تسقط بالقريبة؛ فإن إدلاءها بها.

فأما إذا اختلفن في الدرج (٢)، ولم يدخل بعضهن في طريق البعض، فقد اختلف علماء الصحابة، فذهب علي، وابن عباسٍ، إلى أن القريبة تحجب البعيدة، سواء كانت القريبة من قبل الأم والبعيدة من جهة [الأب] (٣) أو كانت القريبة من قبل الأب، والبعيدة من جهة الأم (٤).

وكذلك روى الشعبي (٥) بطريقه عن زيد بن ثابت.

وروى عطاء وقتادة عن زيد أنه قال: " القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من قبل الأب، والقريبة من قبل الأب لا تحجبُ البعيدة من جهة الأم " (٦) وقيل: هذه الرواية أصحُّ عن زيد.


(١) سقط من الأصل.
(٢) كذا. وهي صحيحة.
(٣) في الأصل: الأم.
(٤) انظر الشكل رقم (٣) في أخر هذا المجلد.
(٥) رواية الشعبي عن زيد بن ثابت أخرجها سعيد بن منصور في سننه، ح ٩٢، وعبد الرزاق في مصنفه، ح١٩٠٩٠،١٩٠٨٩، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٣٧).
رواية قتادة أخرجها البيهقي في الكبرى (٦/ ٢٣٧)، وعبد الرزاق في مصنفه، ح
١٩٠٨٧، وأخرج البيهقي (٦/ ٢٣٧)، وعبد الرزاق (١٩٠٨٦،١٩٠٨٥)، وسعيد بن
منصور، ح ٩٣، الأثر من طريق خارجة بن زيد أيضاً، أما رواية عطاء فلم نجدها.