للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يكن في الذين من قبل الأب والأم أخ، وكانت أختٌ أو أخواتٌ، فرض لهن للواحدة النصف، وللاثنتين فصاعداً الثلثان.

ثم نَظَرَ فيمن هو من جهة الأب، فإن كان فيهم أخ، [صار] (١) الجدّ كأخ لأبٍ، وقسم الباقي بين الجد والذين هم من قبل الأب، واعتبر خير الأمرين من القسمة والسدس.

وإن لم يكن في الذين هم من قبل الأب أخ، نظر: فإن كان في أولاد الأب والأم أخت واحدة، فلها النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للجدِّ، وإن كان في أولاد الأب والأم أختان، فلهما الثلثان، والباقي للجدّ، وتسقط الأخوات من الأب.

٦٣٠١ - وهذا كله إذا لم يكن مع الجدّ والإخوة ذو فرض: مسمَّى سوى الأخوات، فإن كان معهم ذُو سهمٍ مفروضٍ، نَظر: فإن كانت بنت، أو بنت ابن (٢)، فرض لهما، وفرض للجدّ معهما السدس وإن زادت الفرائض، أعال المسألة، فإن بقي بعد الفروض شيء، كان للإخوة والأخوات على حسب استحقاقهم في سائر المسائل.

والأخوات على رأي علي عصبة مع البنات، وبنات الابن.

وإن كان معهم ذو فرض آخر سوى البنت، وبنت الابن، ولم يكن في المسألة بنت ولا بنت ابن، أعطى كلَّ ذي فرض فرضَه، ونَظَر: فإن كانوا أخوات لا أخ معهن، فرض لهنّ أيضاً، وكان الباقي للجدّ إن كان سدساً، أو


(١) في الأصل: فقال.
(٢) كانت بنت أو بنت ابن ... : كان هنا تامة بمعنى وجد، والمعنى إن كان في أصحاب الفروض مع الجد والإخوة بنات أو بنات ابن، وذلك ليرتب عليه قول علي بتعصيب الأخوات بالبنات، ثم ليستقيم الكلام عن زيادة الفروض وإعالة المسألة، وإلا فلو كان أصحاب الفروض بنت فقط أو بنت ابن، لا تعول المسالة.