للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكثر، وإن كان الباقي أقلَّ من السدس، أو لم يكن بقي من المال شيء، فرض للجد السدس، وأعال المسألة.

وإن كانوا إخوة أو إخوة وأخواتٍ، نَظَرَ: فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ، قسم الباقي بينهم وبين الجدّ، واعتبَرَ في حق الجد القسمةَ والسدسَ.

وإن كانوا من جهتين، نظر: فإن كان في الذين من جهة الأب والأم أخٌ، سقط أولاد الأب، والباقي مقسومٌ بين الجدّ والذين من قبل الأب والأم، مع اعتبار السدس. وإن لم يكن في أولاد الأب والأم ذكر، فرض لمن هن من قبل الأب والأم، وقسّم الباقي بين الجد والذين من قبل الأب، واعتبر السدس: فإن كان الباقي أقلَّ من السدس، أو لم يبقَ شيء، فرض للجدّ السدس، وأعال المسألة.

هذا إذا كان في أولاد الأب ذكر، فإن لم يكن في الذين من قبل الأبِ ذكر، فرض لهن [السُدس] (١) إن كان في أولاد الأب والأم أخت واحدة، وفرض للجد السدس إن كان الباقي من المال أقلّ من السدس، أو لم يبق منه شيء، وأعال المسألة.

فهذا مذهب علي في هذا الباب. وهو الرواية المشهورة عنه.

٦٣٠٢ - ورويت عنه روايات شاذة، لا عمل بها، فروي عن سعيد (٢) ابن المسيب عن علي أنه جعل الجدَّ أباً وأسقط به الإخوة والأخوات.

وروى الشعبي أن ابنَ عباسٍ كتب إلى علي في ستّة إخوة وجد، فكتب إليه


(١) ساقطة من الأصل والسدس هنا المراد به تكملة الثلثين ضمّاً إلى النصف للأخت الواحدة من الأب والأم.
(٢) رواية سعيد ابن المسيب أن علياً جعل الجد أباً لم نجدها، وروى عبد الرزاق، والبيهقي عن عطاء " أن علياً كان يجعل الجد أباً، فأنكر قولَ عطاء ذلك عن علي بعضُ أهل العراق " (ر. مصنف عبد الرزاق، حديث رقم ١٩٠٥٧، البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٤٦).