للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني - أنه كان [لا] (١) يفضل أُمّاً على جدٍ، والخلاف يتبين في كل مسألة لا يكون فيها من يحجب الأم من الثلث إلى السدس، وإذا دفعنا إليها الثلث، كان الباقي للجد أقلّ من ذلك، فإذا كانت المسألة متصورة بهذه الصورة، فعنه روايتان: إحداهما - أن للأم ثلث ما بقي بعد الفرض، وهو في معنى السدس.

والباقي للجد. كذلك رواه الشعبي عنه، وهو الرواية المشهورة.

والرواية الثانية - أن الباقي بعد الفرض يكون بين الأم والجد نصفين، وعلى هذه الرواية تصير المسالة إحدى مربعاته، كما سنصفها، إن شاء الله تعالى.

والثالث - أنه كان يقول في بنت، وأخت، وجد: للبنت النصف، والباقي بين الأخت والجد نصفان، وهذه المسألة إحدى مربعاته.

هذا هو المشهور من أصل ابن مسعود.

وقد رويت عنه رواية شاذة في مسألة من الباب عن الأعمش والمغيرة: أنهما قالا في أم، وأخٍ، وجد: للأم السدس، والباقي بين الأخ، والجد: نصفان، في قول عبد الله. قال الفرضيون: هذا ساقط غيرُ معتمد، والإجماع منعقد على أن للأم الثلث، فلا نخرم الإجماع بالرواية الشاذّة.

الفصل الرابع

في بيان قول عمر

٦٣٠٩ - اختلف الرواية عنه رضي الله عنه، فروي مثلُ قول زيد، إلا مذهبُه في الأكدرية، وكان لا (٢) يفضل الأم على الجدّ.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في غير نسخة الأصل: "يفضل". وهو لا يتفق مع ما أجمعت عليه النسخ في آخر الفصل، وما رأيناه في مذهب زيد، وأكد ذلك ما رواه سعيد بن منصور: ح ٦٩، والبيهقي (٦/ ٢٥٢) من طريق إبراهيم النخعي قال: " كان عمر وعبد الله لا يفضلان أماً على جد".