للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي عنه مثلُ قول علي في النظر إلى السدس، والمقاسمة، إذا لم يكن مع الجدّ والإخوة أحدٌ من أصحاب الفرائض.

وروي عنه مثلُ قول أبي بكر في أن الجد كالأب.

وروي عنه التوقفُ في ذلك كله.

وروي عنه النظر إلى ثلث المال والمقاسمة، كما صار إليه زيد.

وروي عنه القول بالمعادّة أيضاً (١).

وإنما أفردنا الثلث، والمعادّة بالذكر، لأنهما من خصائص مذهب زيدٍ.

وروي أنه خطب في الناس، وقال: هل منكم أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرُ الجدّ؟ فقام رجلٌ، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض له السدسَ، فقال عمر: " من كان معه من الورثة "؟ فقال: لا أدري، فقال: " لا دريت ".

ثم خطبهم مرة أخرى، فسألهم؛ فقال رجل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الثلث، فقال: من معه من الورثة؟ فقال: لا أدري. قال: " لا دَرَيْتَ " (٢).

ثم جعل عمر عند تلك الرواية للجدّ مع الإخوة المقاسمةَ أو الثلث.

وبالجملة الروايات عنه مختلفة، وأصحها عنه مُوافقة زيد في هذا الباب إلا في ثلاثة مواضع: أحدها - الأكدرية.


(١) الروايات المختلفة عن عمر في الجد أخرجها البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٤٦) وما بعدها، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٦٥ وما بعدها)، وسعيد بن منصور في سننه: باب قول عمر في الجد (١/ ٤٧).
(٢) روى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي، وهو خطبة واحدة تعددت فيها إجابة سؤال عمر وأخرجه أبو داود مختصراً (ر. سنن سعيد بن منصور:= ح ٣٩، مصنف عبد الرزاق: ح ١٩٠٥٨، البيهقي في الكبرى٦/ ٢٤٨، والمعرفة ٩/ ١٣٩ - ١٤٠، أبو داود: الفرائض باب ما جاء في ميراث الجد، ح ٢٨٩٦).