للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٣٣٦ - واختلف الفرضيون على قياس قول ابن عباس في البنت وبنت الابن إذا اجتمعتا، مع ذوي الفروض. وفي الأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، إذا اجتمعتا مع ذوي الفروض، وكان الباقي من المال بعد الفروض- أقلَّ من النصف.

فمنهم من قال: قياس قوله يقتضي أن يكون الباقي كلُّه للبنت خاصّة، وتسقط بنت الابن. أو الأخت من الأب والأم خاصة، وتسقط الأخت من [الأب] (١).

وقيل: هذه رواية يحيى بن آدم.

وروى الباقون عنه: أن الباقي من المال بعد الفروض التي وصفناها، يقسم بين البنت، وبنت الابن. وبين الأخت من الأب والأم، والأخت من الأب على أربعة أسهم: للبنت منها ثلاثة، وكذلك للأخت من الأبِ والأم. ولبنت الابن سهمٌ، وكذلك للأخت من الأب.

٦٣٣٧ - وأجمع الفرضيون في نقل مذهبه على أن الباقي من المال إذا كان نصف المال، أو أكثر، أنه يجب توفير النصف على البنت، أو الأخت من الأب والأم، وتخصيص بنت الابن، والأخت من الأب بالنقص، والإسقاط. مثال ذلك:

زوج، وأبوان، وبنت، وبنت ابن.

فعلى رواية يحى بن آدم (٢): للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت.

وعلى الرواية الثانية: الباقي بين البنت، وبنت الابن، على أربعة أسهم:


(١) في الأصل: الأم، وهو سبق قلم لا شك.
(٢) يحيى بن آدم بن سليمان، أبو زكريا الأموي، مولاهم، الكوفي. صاحب كتاب الخراج.
ت ٢٠٣ هـ (تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٥٠، سير أعلام النبلاء: ٩/ ٥٢٢).