للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثةُ أرباعه للبنت، وربعُه لبنت الابن.

والمثال في الأختين أن يكون الميت خلّف:

امرأته، وأماً، وأختاً لأب وأم، وأختاً لأبٍ.

فعلى رواية يحيى: للمرأة الربع، وللأم الثلث (١)، والباقي للأخت من الأب والأم، وتسقط الأخت من الأب.

[و] (٢) على رواية غيره: الباقي بعد الربع، والثلث، على أربعة أسهم: للأخت من الأب والأم منها ثلاثة، وللأخت من الأب سهم.

وبالجملة لا يجد ابن عباس بداً من إدخال النقص على بعض أصحاب السهام. ثم إنه يدخل النقص في رواية على صنفٍ، وفي روايةٍ على صنفين، وسنذكر علّة مذهبه بعد الفراغ عن تمهيد المذهب، إن شاء الله عز وجل.

٦٣٣٨ - واختلف الفرضيون على قياس مذهبه في مسألةٍ:

زوج وثلاث أخوات متفرقات.

فروى يحيى عنه: للزوج النصف، وللأخت من الأم السدس، والباقي للأخت من الأب والأم.

وروى غيره: للزوج النصف، وللأخت من الأم السدس، والباقي بين الأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، على أربعة أسهم: ثلاثة للأخت من الأب والأم، وواحد للأخت من الأب.

وروى أيوبُ بنُ سليمان الفرضي (٣) مذهباً ثالثاً عن ابن عباس في هذه


(١) تذكر أن الكلام في مذهب ابن عباس، فلا تظن أن الثلث للأم هنا خطأ.
(٢) في الأصل: " على " بدون الواو.
(٣) أيوب بن سليمان الفرضي، لم نجد ترجمة له في طبقات الفقهاء، وإنما وجدنا في طبقات الحفاظ: أيوب بن سليمان بن بلال، أبو يحيى المدني، إمام ثقة روى عنه البخاري وأصحاب السنن. ت ٢٢٤ هـ. فلعله هو (تهذيب التهذيب: ١/ ٤٠٤).