المبلغ وهو ثلاثة أثمان، ويدخل عليه نوعان من النقص: أحدهما - من رقّه، والآخر - من الحرية في بعض البنت.
وعلى رواية محمد: للبنت ربع المال، ولابن الابن نصف المال، والباقي للعصبة.
وعلى طريقة سفيان: يقسم المال بينهما على تقدير كمال الحرية نصفين، ثم يأخذ كلُّ واحدٍ مقدارَ حريته، وهو نصف النصف، فيخرج من ذلك أن النصف بينهما مقسوم نصفين، فلكل واحدٍ ربعُ جميع المال.
فصل
في ميراث البنين وبنات الابن
٦٣٦٨ - والمثال:
ابنٌ وبنت ابن نصف كل واحدٍ منهما حر
فعلى رواية أبي يوسف: للابن نصف المال، ثم يقال لبنت الابن: أنت تستحقين مع رقّ الابن نصف المال، ولا تستحقين مع حريته شيئاً، فهو يحجبك عن النصف، فنصفه يحجبك عن نصف النصف، فحصل لك الربع. ولكن نصفك رقيق، فلك بهذا السبب نصفُ الربع، وهو الثمن.
وعلى رواية محمد: للابن نصف المال، وحق بنت الابن في نصفٍ من الباقي لتبعض الرق والحرية، وهو الربع.
ثم الذي وجدناه في الكتاب (١) أن الابن بنصف حريته يحجبها عن نصف
(١) الكتاب: لعله (الأصل) لمحمد بن الحسن، وقد وجدنا ابن المنذر (في الأوسط) يشير في أكثر من مسألة إلى (كتاب محمد بن الحسن) ثم نجدها في (الأصل)، انظر -مثلاً- (١/ ٤٥٦) (٣/ ٢١٩) (٤/ ٢٢٥). كما وجدنا في (المبسوط) للسرخسي مثل هذا =