للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الربع، فترجع إلى الثمن. وهذا يخالفُ قياسَ محمد.

والذي لا يجوز غيره أن يقال: لا يحجب الابن (١) بنتَ الابن؛ فإنه فاز بنصفه، ولا يثبت له إلا هذا، وإن لم يكن بنتُ ابن، فقياسه في المسائل المقدمة أن تستحق بنت الابن الربع من غير نقصان، وقد حكينا عنه: أنه إذا كان في المسألة ابنٌ وابنُ ابن نصف كل منهما حر: للابن النصف، ولابن الابن النصف. وهذا يقتضي لا محالة أن يكون للابن النصف، ولبنت الابن نصفُ النصف.

وأما سفيان، فإنه يقول: للابن النصف كما ذكرناه، وتسقط بنت الابن؛ فإنّ نصفها حر، فيسقط بالحرية في نصف الابن، فإن الكل إذا أَسقطَ الكلَّ أسقطَ النصفُ النصفَ.

فصل

في ميراث الإخوة والأخوات

٦٣٦٩ - أصل الباب أن الأخوات متى كنّ لأبٍ وأمٍّ، أو لأبٍ، فميراثهن كميراث البنات، وإذا تمحّض الإخوة ذكوراً من أب وأم، أو من أبٍ، فهم كالبنين.

وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً من أبٍ وأم، أو من أبٍ، فهم كالبنين مع البنات.

والأخت من الأب والأم، مع الأخت من الأب، كالبنت وبنت الابن.

والأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب، كابن الصلب مع ابن الابن.

والأخت من الأب والأم مع الأخ من الأب، كبنت الصلب مع ابن الابن.


= (٣/ ١١). وفي نتائج الأفكار تكملة فتح القدير قال في (٨/ ٣٧): " وإطلاق محمد رحمه الله في الكتاب يدل عليه ... ".
(١) في (د ١)، (ت ٣): ابن الابن.