للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنصفي أخوين في الصورة الأولى، ولكن دخلها النقص، من جهة رقها، فاستحقت السدس، وهو نصف الثلث.

وفي هذه المسألة زادت الحرية، فمعنا حريةُ أخٍ ونصف، فهذا النصف الزائد يقع الحجبُ به، ولا يقع بغيره، فللأم السدس من غير (١) حجب، ولها من السدس الآخر الذي هو تكملة الثلث نصفه لمكان النصف الزائد؛ إذ معنا ثلاثة أنصاف إخوة، فيحصل لها سدس، ونصف سدسٍ. ثم إنها تستحق نصفَ ذلك، وهو الثمن.

هذا مذهب.

ومنهم من قال: إذا زادت الحرية على أخٍ كامل، فإنا نجعل جميع الحرية مؤثراً في الحجب، فإن الأخ إذا لم يحجب، فلو فرض أخٌ آخر، فالحاجب الأخوان، لا الأخ الزائد، فإذاً تُحجب الأم بثلاثة أنصاف إخوة، فالسدس لا حجب فيه، وإنما الحجب في السدس الثاني الذي هو تكملة الثلث، فتحجب الأم عن ثلاثة أرباع هذا السدس، فيبقى سدس وربع سدس، فللأم نصف ذلك، وهو نصف سدس، وثمن سدس.

وعلى رواية سفيان: يقسم المال بينهم من ستة، ثم للأم نصف السدس وللإخوة نصف خمسة أسداس.


(١) من غير حجب: أي لا تحجب عنه، والعبارة قد يبدو فيها شيء من الغموض للنظرة العجلى، ولكن عند التأمل نجدها صحيحة واضحة. فالمعنى أن الأم بغير حجب لها الثلث، وهذا الثلث: سدس، وسدس، فتستحق السدس كاملاً أولاً، ثم يدخل الحجب بنصف الاخ على السدس الثاني، فتستحق منه نصف سدس، فتجمع لها سدس ونصف. ثم هي أصلاً ترث بنصف حرّيتها، فترث نصفَ هذا الذي تجمع لها (سدس ونصف سدس) فيصير لها: ثمن.
ولو وضحنا ذلك بالحساب نجعل المسألة من ٢٤ لها ١/ ٦= ٤ و ١/ ٢ سدس= ٢ المجموع: ٤+٢=٦ لها النصف من هذا= ٦/ ٢=٣. والثلاثة= ٣/ ٢٤= ١/ ٨.