٦٣٨٠ - صورة أخرى
أربعة إخوة، وأم، نصف كل واحد منهم حر
فمن جمع الحرية ردّ الأم إلى السدس ثم إلى نصف السدس، والباقي للإخوة عنده.
وعلى رواية سفيان: للأم نصف السدس، وللإخوة نصف خمسة أسداس؛
فإنه لا يرى جمع أجزاء الحرية، كما تمهّد أصله.
٦٣٨١ - صورة أخرى:
أختان، وأم، نصف كل واحدة منهن حر
فللأم مع الأختين ما لها مع الأخوين عند الجميع، وقد بان ما لها مع الأخوين، وذكرنا الاختلاف فيه بين سفيان وغيرِه.
فأمّا الأختان، فمن جمع الحرية، قال: لهما النصف لكل واحدةٍ الربع، وسفيان يقول: لهما نصف الثلثين.
فصل
في ميراث الإخوة والأخوات مع الأولاد
٦٣٨٢ - فنقول:
ابنٌ وأخٌ نصفُ [كلِّ] (١) واحد منهما حرٌّ.
فعلى رواية أبي يوسفَ بالمخاطبة والدّعوى، يكون للابن النصف، وللأخ الربع.
وعلى رواية محمد لكل واحد منهما النصف.
وعلى قول سفيان: للابن النصف ويسقط الأخ.
(١) سقطت من الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute