للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا لم تكن الكافرة ذاتَ زوجٍ، فاغتسلت، أو اغتسل الكافرُ ثم أسلما، فيجب إعادة الغسل وجهاً واحداً.

وقال أبو بكر الفارسي (١): يطرد الخلاف في إجزاء (٢) الغسل في حق كل كافر.

وهذا غلط صريح متروك عليه، وليس من الرأي أن تُحسب غلطاتُ الرجال من متن المذهب.

فرع:

٧٥ - من توضأ ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، فهو على طهارته؛ فإن الردّة الطّارئة ليست من الأحداث المبطلة للوضوء.

ولو تيمم، ثم ارتد، ثم عاد مسلماً، ففيه وجهان: أحدهما - أنه على تيممه، كالوضوء، والثاني (٣) - أنه يبطل تيممه؛ فإن حق التيمم أن يستعقب صحةَ الصلاة.

ولذلك لا يصح التيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها. فإذا ارتد المتيمم، فقد انتهى إلى حالة لا يتأتى منه الصلاةُ فيها؛ فضعف التيمُّم لذلك. ومَن ضعَّف التيمم، قضى ببطلانه بحسبانٍ مجرد؛ فإن المتيمم إذا رأى [سراباً] (٤) ظنه ماءً، ثم تبين أنه ليس بماءٍ، لزمته إعادةُ التيمم بظنٍّ تحقق بطلانهُ.

ولو ارتدّ وتوضأ وهو مرتدّ، لم يصح [ذلك منه، ولو ارتد في خلال الوضوء، فإن أدى شيئاً وهو مرتد لم] (٥) يعتدّ بما جاء به في ردته، وإن لم يأت بشيء، وأسلم


(١) أبو بكر الفارسي، أحمد بن الحسين بن سهل، ويقال له البلخي أيضاً. صاحب عيون المسائل في نصوص الشافعي، اختلف في طبقته، فقيل: من الثانية، وعدّ من تلاميذ أصحاب الشافعي، وأنه تفقه بالمزني، وقيل: بل من الثالثة ممن تفقه بابن سريج، واختلف في سنة وفاته، فقيل سنة ٣٠٥ هـ أي قبل ابن سريج بسنة، وقيل توفي سنة ٣٥٠ هـ (طبقات السبكي: ٢/ ١٨٤ - ١٨٦، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ١٢٤، وطبقات العبادي: ٤٥، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٩٥).
(٢) في (م): إِجراء (بالراء المهملة. وعليها علامة الإِهمال واضحة تماماً).
(٣) وهو الصحيح (الروضة: ١/ ٤٧)
(٤) في الأصل: "شراباً" بالمعجمة، والمثبت من (م) و (ل).
(٥) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، وزدناه على ضوء السياق، مع الاستعانة بمختصر ابن أبي عصرون، ثم تحقق صدق تقديرنا بعد حصولنا على نسخة (م)، وكذلك (ل).