للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسبب فيه أنها إذا ورثت، وثبت أصل الإرث فيها، ترتب على توريثها توريثُ المدلين بها.

ثم إذا ثبت أنها ليست ترث بالعصوبة، فعصباتها لا يرثون المنفيَّ، وولدَ الزنا، ولا يرثه أبوها (١)، وهو أقرب مُدْلي بها، فما الظن بمن سواه؟

نعم. قد يرث المنفيَّ وولد الزنا مولى الأم إذا ثبت الولاء؛ فإن ولاء أولاد المعتَقة [لمولاها] (٢)، وليس له أبٌ حتى ينجرّ الولاء إليه، على ما سنفصل في باب الولاء، إن شاء الله عز وجل.

فيخرج ممّا ذكرناه أن الأم ترثه الثلث، ويرثه أولادها؛ فإنهم إخوته من الأم، والاثنان منهم يحجبان الأمَّ من الثلث إلى السدس، وإن كان إدلاؤهم إلى الميت بالأم.

ويرثه مولى الأم إن كان عليها ولاء، ولا يورث بالتعصيب إلا من جهة الولاء، والقول في تفصيله محالٌ على باب الولاء.

وهذا فيما يتعلق بالأم، وهو في نفسه إذا خلّف أولاداً، ورثوه على القواعد البينة.

٦٣٩٠ - وقال ابن مسعود: أمّ الولد الذي لا ينسب إلى أبٍ عصبةٌ له تستغرق ميراثَه، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣) في روايةٍ، ولم تختلف الروايةُ عنه في أن عصبات الأم عصبةٌ له. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أم ولد الملاعَنه عصبتُه، وعصبتُها عصبتُه " (٤). وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال:


(١) ولا يرثه أبوها: لا يقال: إنه لا يرثه ولو كان ثابت النسب، فإنه جدٌ لأم. لا يقال هذا؛ فإنه ذكر تمثيلاً للإدلاء بغير جهة الوراثة، لا تمثيلاً بخصوص ولد الزنا والملاعنة.
(٢) في الأصل: لمواليها.
(٣) ر. المبسوط: ٢٩/ ١٩٨، مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٧٩ مسألة رقم ٢١٤٨.
(٤) حديث " أم ولد الملاعنة عصبته ... " رواه سعيد بن منصور، والدارمي، والحاكم، =