للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" تحوز المرأة ثلاثة مواويث: ميراث عتقها، ولقيطها، والذي لاعنت عنه " (١)، ولم يصحح الشافعيُّ الحديثين (٢).

٦٣٩١ - ومما يتعلق بالباب أن الرجل إذا لاعن، ونفى ولدين عن امرأةٍ واحدةٍ، فهما يتوارثان بكونهما أخوين من أم، وهل يتوارثان بأخوة الأب؟ ظاهرُ المذهب أنهما لا يتوارثان بها؛ فإن الأبوة غيرُ ثابتة، والأخوة من جهة الأب مفرّعة على ثبوت الأبوّة.

ومن أصحابنا من قال: يتوارثان في أنفسهما بالأخوة من الأب والأم؛ فإن الزنا لم يثبت عند التلاعن بدليل تصوّر الاستلحاق بعد النفي، فليتوارثا بأخوة الأب على الإبهام، إذا لم يثبت زنا الأم.

ولا خلاف أن المرأة لو علقت بتوأمين من وطء شبهة، ثم جُهل ذلك الواطىء، فهما يتوارثان بأخوة الأب. وهذا الخلاف يقرب من تردد الأصحاب في أن من نفى نسباً متعرضاً للثبوت باللعان، فهل يحل لابن الملاعن أن ينكح تلك المنفية، وإنما فرضنا فيه؛ لأن الملاعِن نفسَه لا ينكحها؛ إذ هي ربيبتُه، ولا يتوارث ولدَا زنا بأخوة الأب باتفاق الأصحاب، والله أعلم.

...


= والبيهقي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما (ر. سنن سعيد بن منصور، ح ١١٧ - ١٢٠، الدارمي: الفرائض، باب ميراث الملاعنة، ح ٢٩٦١، ٢٩٦٢، ٢٩٦٣، الحاكم: ٤/ ٣٤١، البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٥٨، والمعرفة: ٥/ ٧٤، ٧٥).
(١) حديث: " تحوز المرأة ثلاثة مواريث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من حديث واثلة بن الأسقع (المسند ٣/ ٤٩٥، أبو داود: الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، ح ٢٩٠٦، الترمذي: الفرائض، باب ما يرث النساء من الولاء، ح ٢١١٥، ابن ماجه الفرائض باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث، ح ٢٧٤٢، الدارقطني ٤/ ٨٩، الحاكم ٤/ ٣٤٠، البيهقي ٦/ ٢٥٩).
(٢) ر. الأم ٤/ ٨٢، وتفصيل ذلك في معرفة السنن والآثار ٥/ ٧٤، ٧٥.